البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٣٩٦/١٦ الصفحه ٣٥٤ :
بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، وقد غلّطما روي عن الحسن ، وعطاء : أنه لا يتيمم وإن خشي
الصفحه ٣١٥ :
بعد النهي ، وصححه
أبو علي (١) ، وقيل : يرجع إلى النكاح الذي كان عليه الجاهلية (٢).
وقوله
الصفحه ٣١٦ : خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد؟ فقال : أرسلني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى رجل تزوج امرأة
الصفحه ٣٣٢ : سعيد
الخدري نزلت في نساء كن هاجرن إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولهن أزواج فتزوجهن بعض المسلمين
الصفحه ٢٥٣ :
وعن القاضي في
توجيه قول الشافعي : أراد أن لا يكثر ما تعولون ، فتقع الحاجة إلى زيادة النفقة ،
وهو
الصفحه ٢٠٩ :
وقوله تعالى
(وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران : ١٠٣]
قيل
الصفحه ٢٩٤ : ثبت أن شهادة النساء غير مقبولة في الزنى ثبت في الإرعاء ، وكتاب القاضي
إلى القاضي (٤) أن لا يحكم به في
الصفحه ٢٩٧ :
صح (١) ما قلنا : إن المراد بذلك الزنى ، هو تفسير أكثر أهل العلم
، وما قلنا : إن الآية منسوخة ، هو
الصفحه ٣٥٢ : ء هلاك البيت» (١) ، رواه الزمخشري.
قال في (الشرح) :
ويستحب طلاق الأمة عند وجود السبيل إلى الحرة
الصفحه ٤٠٥ : ، وقيل :
أراد احذورا عدوكم ، دلت على وجب الجهاد ، وهو ينقسم إلى فرض عين وهو دفع الكفار ،
وفرض كفاية وهو
الصفحه ٤٢٧ :
أن يكون معطوفا
على صلة (الَّذِينَ) ، والمعنى : (إِلَّا الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
الصفحه ١٧ : يجوز أن يتوجه ذلك إلى من لا يعلم.
أما لو كانت صغيرة
أو مجنونة فمن يوم الوقوع ؛ لأن الخطاب لا
الصفحه ٩٢ : تعالى هذه الآية ، وهي
قوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ).
واعلم أن أهل
التفسير اختلفوا في تفسير
الصفحه ٢٨٧ : : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) إلى آخرها جعل الله تعالى حق الزوج مع حق الزوجة كالذكر من
البنين مع
الصفحه ٢٩٦ : بالإيذاء التهديد لهما بالرفع إلى الإمام
ليحدهما ، فإن تابا قبل الرفع فأعرضوا عنهما ولا ترفعوهما