[٣٩] قوله تعالى :
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [٢٢٣]
[٥٨] ـ أنا / إسحاق بن إبراهيم ، أنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال : كانت اليهود تقول في الرّجل يأتي امرأته من قبل دبرها في قبلها أن الولد يكون أحول ، فنزلت (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
__________________
ـ والطيالسي (رقم ٢٠٥٢) ، وأبو عوانة (١ / ٣١١ ـ ٣١٢) ، والدارمي (١ / ٢٤٥) ، وأبو يعلى (رقم ٣٥٣٣) ، والنحاس في ناسخه (ص ٧٣) ، وابن حبان (رقم ١٣٦٢ ـ الإحسان) ، والبيهقي في سننه (١ / ٣١٣) ، والبغوي في تفسيره (١ / ١٩٦) وفي شرح السنة (رقم ٣١٤) ، والواحدي في الأسباب (ص ٥٢) ، وغيرهم من حديث ثابت عن أنس ـ به.
وزاد السيوطي نسبته في الدرّ (١ / ٢٥٨) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن أنس ـ به.
(٥٨) ـ * أخرجه مسلم في صحيحه : (رقم ١٤٣٥ / ١١٧) كتاب النكاح ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.
* وأخرجه الترمذي في جامعه : (رقم ٢٩٧٨ م) كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة. وصححه وأخرجه المصنف في الكبرى : (رقم ٩٠) كتاب عشرة النساء ، تأويل قول الله جل ثناءه : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
وأخرجه ابن ماجه في سننه : (رقم ١٩٢٥) كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ـ كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ـ به ، انظر تحفة الأشراف (٣٠٣٠) ، وفات المزي عزوه للمصنف في ـ