الصفحه ٥٨٩ :
في بيان حكم الشبهات الموضوعية التحريمية
قوله
: الثالث انّه لا يخفى ان النهي عن شيء إذا كان
الصفحه ١٦٢ :
اللوح المحفوظي
والواقعي ولا إشكال في اجتماعهما لاختلافهما في الرتبة ، إذ وجود الحكم الظاهري
علّة
الصفحه ٥٠٦ :
الحرمة والوجوب ،
إذ الاحتياط في ترك محتمل الحرمة وفي فعل محتمل الوجوب ، كما لا يخفى.
قوله
: لا
الصفحه ٣٨٩ : قام القياس على وجوب شيء ،
أو على حرمته فأتى به في الأول ، وتركه في الثاني برجاء كونه واجبا ثبوتا ، أو
الصفحه ٦ : بالحرمة إلى أن تعرف حرمته.
ومفاد
الثالث : الناس في وسع
بالفعل والترك في صورة عدم علمهم بالحرمة والإباحة
الصفحه ٣٣٣ : المصلحة أي يكون مخالفة المجتهد مظنونه
مستلزما لتفويت المصلحة التي قد كانت في متعلق الحكم المظنون فيقال في
الصفحه ٥٥٤ : إذا صار الشخص مستطيعا فلم يحج
البيت الشريف عامدا ، زاد الله تعالى شرفها ، ولا ريب في ان ترك الحج
الصفحه ٥٠٤ : الذي شك في حرمته وحليته وليس المراد منه هو الحكم بحلية الترك
الذي شك في حرمته وحليته.
وفي
ضوء هذا
الصفحه ٦٠٧ : ، وامّا تعبّدي يشترط فيه قصد
القربة من حيث الصحّة كالصلاة والصوم مثلا ، والحرام امّا توصلي نحو ترك شرب
الصفحه ٤٤١ : لعمرو بجزء شائع في التركة فإذا قال اللغوي إن المراد منه هو النصف فقوله
لا يعيّن مراد الموصي من لفظه هذا
الصفحه ١٥٦ : خبر العدل ، أو الثقة ، ولكن أين هذا الدليل كي يعتمد عليه
في ذلك.
قوله
: لا حكم إنشائي أدّت إليه
الصفحه ٣٥٣ : لدعوى استقلال ...
قال المصنف قدسسره لو سلّمنا مذهب الشيخ الأنصاري قدسسره أي قلنا بنفي نفس الحكم
الصفحه ٥٠ : ، إذ معنى كونه تمام
الموضوع انّه لا دخل للواقع في الحكم أصلا ، بل الحكم مترتّب على نفس القطع بما هو
قطع
الصفحه ٥٥٥ : ترك الحج الواجب عامدا ، وقد تتحقّق المضرّة دون المفسدة كما
في الاحسان إلى الغير بمال كالتأدية للصدقات
الصفحه ١٥٠ : الفعلية التعليقية إرادة لو كانت الزامية بالفعل ، ولا كراهة إذا
كانت إلزامية بالترك في جميع المبادئ العالية