القطع ، إذ أدلّة حجّية الخبر الواحد تشمل التنزيل الآلي والاستقلالي لأنّها تجعل الامارات منزلة القطع في جميع الآثار والخواص.
وعليه فيمكن قيامها مقام مطلق القطع سواء كان طريقيّا محضا أم كان موضوعيّا طريقيّا أم كان وصفيّا فلم قال الشيخ قدسسره بقيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وبعدم قيامها مقام القطع الموضوعي الوصفي ، إذ لو دلّت أدلّة حجيّتها على تنزيلها منزلة القطع لجاز قيامها مقام جميع أقسام القطع ، وان لم تدل على التنزيل المذكور فلا يجوز قيامها مقام القطع الموضوعي وإن كان طريقيّا ، فلا معنى للتفكيك بين القطع الموضوعي الطريقي والوصفي ، وقلنا بالقيام في الأوّل وبعدمه في الثاني ، بل لا بدّ من القول بجواز قيامها مقام القطع الموضوعي الوصفي سواء كان تمام الموضوع نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق بكذا أم كان جزء الموضوع وكان قوامه به ، إذ قوام الكلّ بالجزء ، ولهذا يقال : الكل ينتفي بانتفاء جزءه ، نحو إذا كان هذا المائع مقطوع الخمرية فاجتنبه وجوبا.
فتلخّص ممّا ذكرنا ان الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلّا مقام القطع الذي يكون طريقيّا محضا وهو القطع الذي لا يؤخذ في الموضوع أصلا لا بنحو تماميّته ولا بنحو جزئيته.
هذا مذهب المصنّف قدسسره خلافا للشيخ صاحب الفرائد قدسسره حيث قال بقيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي الكشفي أيضا. هذا تمام الكلام في الامارات والطرق.
في قيام الاصول مقام القطع
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان حكم الطرق والامارات ، شرع في بيان حكم الاصول من أصالة البراءة وأصالة الحلية وأصالة الاحتياط وغيرها حال كونها غير