مختص بزمان الحضور لا يشمل عصر الغيبة.
وفي ضوء هذا : ليس المستند التام لحجية الاجماع المنقول إلّا ان مخالفة إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، مشكل جدّا كما التزم الفقهاء قدسسرهم ، بذلك في بحث الفقه الشريف ، فينبغي أن يقال في هذا المقام ما الاجماع وما ادراك ما الاجماع.
الشهرة في الفتوى
قوله : فصل ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ...
اعلم ان الشهرة على أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها وكثرة ناقلها وكثرة ضبطها ، ويقابلها الشذوذ بمعنى قلّة نقلها وضبطها أي قلّة الناقل لها.
ولا ريب في ان هذه الشهرة من المرجّحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور استنادا إلى ما في مرفوعة زرارة بن أعين رضى الله عنه من قوله عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ؛ وما في مقبولة عمر بن حنظلة قدسسره من قوله عليهالسلام : خذ بالمجمع عليه بين أصحابك. باعتبار ان المراد منه هو المشهور لا الاجماع الاصطلاحي بقرينة المقابلة في قوله عليهالسلام : واترك الشاذ النادر.
القسم الثاني : الشهرة العملية بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء ، وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور ، خلافا لبعض الأعاظم لأن الملاك عنده وثاقة الراوي وعدم وثاقته.
فالأوّل : حجّة وواجب الاتباع وان لم يعمل به الأصحاب (رض) وكان معرضا عنه ، والثاني : ليس بحجّة وان عمل به الأصحاب قدسسرهم.
القسم الثالث : هي الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى ، وهذه الشهرة هي محل البحث من حيث الحجية