لأن الأدلّة التي اقيمت على حجيتها من المقبولة والمرفوعة والمفهوم بالأولوية ، وعموم التعليل في الآية الشريفة مردودة جدّا كما عرفت.
حجيّة خبر الواحد
قوله : فصل : المشهور بين الأصحاب حجيّة الخبر الواحد ...
فهذه المسألة أي مسألة حجيّة خبر الواحد من أهم مسائل علم الاصول لوجهين :
الوجه الأوّل : ان العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل إلّا في الأحكام الشرعية الكلية الإجمالية ، كوجوب الصوم والصلاة وأمثالهما ، والعلم غير الضروري بالأحكام كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره للتواتر ، أو للقرينة القطعية ـ قليل جدّا ، لقلّة الخبر المقطوع الصدور.
الوجه الثاني : ان غالب الأحكام الشرعية وأجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهما انّما يثبت بأخبار الآحاد.
وعليه : فالبحث عن حجيتها من أهم المسائل الاصولية ، وباثبات حجيتها ينفتح باب العلمي بالأحكام الشرعية وينسدّ باب الانسداد بها ، وبعدم حجيتها ينسد باب العلمي بها وينفتح باب الانسداد ، ولهذا قال المشهور بين الأصحاب قدسسرهم حجية الخبر الواحد في الجملة بالخصوص.
والفرق بين في الجملة وبالجملة : ان مفاد الاولى ايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي ؛ وان مفاد الثانية هو السلب الكلي ، فالمراد بيان إثبات حجية الخبر الواحد بالخصوص أي بالدليل الخاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وليس المراد إثبات حجية كل خبر واحد على نحو الإيجاب الكلّي ، وكذا ليس المراد إثبات حجيته بدليل الانسداد.