يلزم التداخل.
وأمّا المصنّف قدسسره فقد جعل المعيار طريقا ثانيا ، ولأجل هذا لا يلزم التداخل أصلا ، بل يلزم كمال الانفكاك بين الأمارات والاصول بحسب المورد والمجرى.
وعلى ضوء هذا فانقدح أن تثليث المصنّف قدسسره أولى من تثليث الشيخ الأنصاري قدسسره.
أمّا بناء على تثليث المصنّف قدسسره فإن حصل له القطع بالحكم الشرعي فهو واجب الاتباع عقلا ، وإن حصل له الظن به من الدليل المعتبر فهو واجب الاتباع عقلا وشرعا أيضا ، وإن لم يحصلا له به فيرجع إلى القواعد المقررة عقلا ، أو نقلا لغير القاطع ولغير من يقوم عنده طريق معتبر على الحكم الشرعي من الاصول العملية الشرعية والعقلية ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى ، من بحث البراءة والاشتغال والاستصحاب ، حسب اقتضاء أدلة القواعد والاصول.
وكيف كان التقسيم ـ ثنائيا كان أم كان ثلاثيا ـ فبيان أحكام القطع ولوازمه وأقسامه يستدعي رسم أمور سبعة.
وجوب العمل على طبق القطع
قوله : الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ...
إذ لا إشكال في كون القطع طريقا إلى الواقع الذي تعلق به كاشفا عنه في نظر القاطع بحيث يعلم أنّه يرى الواقع كما لا ينبغي الريب في أنّ عقله حينئذ يحكم بحسن عقابه على تقدير مخالفة قطعه إذا كان القاطع قد قطع بوجوب شيء ، أو حرمته كما يحكم عقله بقبح عقابه على تقدير موافقته إذا كان قد قطع بحرمة شيء فتركه ، أو بوجوب شيء ففعله وإن كان مخالفا للواقع.
ولا يخفى أنّ هذا الأثر مترتب على عنوان طريقية القطع إلى الواقع.