امكان التعبد بالامارات
قوله : ثانيها في بيان إمكان التعبّد بالامارة غير العلمية ...
وليعلم ان الإمكان العام يقابله الامكان الخاص وان الامكان الذاتي يقابله الامتناع الذاتي وان الامكان الوقوعي يقابله الامتناع الوقوعي.
وعليه : فيكون المراد من امكان التعبّد بالامارة هو الامكان الوقوعي وهو فرع امكان الذاتي ، فلا يلزم من التعبّد بها محال ذاتي ، وهو كاجتماع الضدّين وكاجتماع النقيضين وكارتفاع النقيضين وككون الجزء أعظم من الكل وكالشريك البارى موجود ، هذه أمثلة لمحال ذاتي.
ولا يخفى ان مركز البحث هنا ان التعبّد بالامارات غير العلمية هل وقع شرعا أم لا بعد أن كان التعبّد بها ممكنا ذاتا ذهب المشهور إلى وقوع التعبّد بها شرعا ، وقال ابن قبّة (بكسر القاف وفتح الباء الموحدة المخففة) ، والمراد منه هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة ، باستحالة التعبّد بالامارة غير العلمية ولكن المراد من الاستحالة ؛ الاستحالة الوقوعية في قبال الامكان الوقوعي لا الاستحالة الذاتية في قبال الإمكان الذاتي لوضوح ان التعبّد بالظن ليس ممّا يحكم العقل باستحالته بمجرّد لحاظه وتصوره كاجتماع الضدّين مثلا.
واحتج ابن قبة قدسسره لمدعاه باستلزام التعبّد بها تحليل الحرام وتحريم الحلال أو تفويت المصلحة ، أو الالقاء في المفسدة كما سيأتي تفصيل هذا. وكلّ واحد منها بالنسبة إلى المولى الحكيم محال ، لأنّه قبيح ، والقبيح محال في حقّه جلّ وعلى.
امّا بيان قبح الأولين فلأنّ الأوّل : منهما يستلزم الالقاء في المفسدة. والثاني : يستلزم تفويت مصلحة الحلال ، وهذا واضح.
وامّا قبح الثانيين فواضح لا يحتاج إلى البيان.
وامّا توضيح استلزام وقوع التعبّد بها للامور الأربعة المذكورة آنفا فيقال : إذا