الصفحه ٣٣٤ :
القاعدة ، بل هي
موجودة في قبال الاستدلالات السيد المرتضى (قده) (١) السالفة ، حيث انّه في تلك
الصفحه ٤٥٩ :
وكذلك يقال في
البداء بالنسبة للتكوينيات ، فتبدل حالة الإنسان إلى حالة أخرى مثلا ليس فيها
تناقض
الصفحه ١٣٠ :
العموم ، فإنه لا
تجوّز حينئذ من ناحية الاستعمال ولا محذور ، ولكن لمّا كنا نقول بالانحلال في
مرحلة
الصفحه ٤٠٥ : الموقوف والموقوف عليه خارجا وإن كان دائرا ،
وإنّما يندفع بإبطال أحد التوقفين في نفسهما ، فإنّ المستحيل هو
الصفحه ١١٢ :
واجبا حسب الفرض ،
وعليه : فالعموم المجموعي ليس فيه إلّا حكم واحد ، فإمّا أن يثبت ، وإمّا أن يسقط
الصفحه ١٢٠ :
٣ ـ المحاولة
الثالثة : في الجواب ، عن تخريج حجيّة العام في الباقي ، هي المحاولة المنسوبة إلى
الصفحه ٢٢٩ : يكون المخصص حجة. والفرد المشكوك في عدالته يحتمل أن يكون مشمولا لظهور المخصص
ودائرة حجيته له ، إذن
الصفحه ٢٧٩ :
استصحاب العدم
الأزلي ، وقد سجّل هذا الكلام في رسالة له في اللباس المشكوك ، ثم أفرد هذا الكلام
في
الصفحه ٣٣٦ : هذا البيان المتقدم.
لا يتأتى في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص ، ولا في مورد الحقيقة والمجاز ،
لأنه
الصفحه ٣٤٤ :
المراد من الضمير
، وهذا الظهور في المرجع ـ أي العام ـ لا ينطبق عليه انّ المراد منه معلوم ، إذ
انّ
الصفحه ٤٠٦ :
وأمّا في مرحلة
الظهورين الفعليين ، فلأنّ فعليّة كل منهما متوقف على عدم الظهور الشأني في الآخر
الصفحه ٤٣٨ :
حينئذ هي عبارة عن
اصالة عدم التخصيص وان المراد من الكلام هو العام ، واصالة الظهور في العام هي
الصفحه ٩٦ :
أمّا بناء على
مستوى الصيغة الأولى ، وهي ما لو فرض أنّا شاكّون في أصل حجيّة العام في الباقي ،
فقد
الصفحه ١١٩ : الدائرة أكثر ، كما لو فرضنا في لفظ واحد ، كما لو قال : أكرمهما ، فهو
بالعين اليمنى يتّقي ، وبالعين اليسرى
الصفحه ١٢١ :
العام في مرحلة المراد الاستعمالي للعام ويصرفه عن العموم إلى الباقي ، حيث يكون
مستعملا في خصوص الباقي