لكنهم مع ذلك يؤكدون على جواز الإتيان بها من باب المحبوبية ورجاء المطلوبية ، موضّحين بأنّ عدم فعل المعصوم لها يؤكد عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها أو بدعيتها ، لأنّ النبي أو الإمام لا يتركان أمراً واجباً .
إذن بلاغ مالك عن عمر وما نقلناه قبل قليل عن أذان سعد القرظ وعدم تأذين بلال للشيخين ، كلّ هذه الأُمور تؤكّد عدم شرعية التثويب على عهد رسول الله ، وأنّه لو اوتي به على عهد أبي بكر وعمر فقد أُتي به عن رأي شخصي لرجل على عهدهما ، وهو ليس شرعي ، ويؤكّده ما اشتهر عن الإمام الشافعي من شكّه في ما حكوه عن أبي محذورة عن رسول الله .
فلو كان التثويب معروفاً ومحفوظاً ومتسالماً عليه لما اختلف المسلمون فيه ، وأنّ الأذان به في مكة والمدينة وسماع الصحابة بذلك النداء لا يعني جزئيته ، فأهل مكّة والمدينة قد تغاضوا عن أُمورٍ وفعلوا أُخرى لم تكن في الشريعة ، والتثويب كغيره من فصول الأذان قد وقع الاختلاف فيه ، والاختلاف يعني عدم تسالم المسلمين عليه .
والباحث يعلم بأنّ الشافعية تذهب إلى تربيع التكبير بخلاف المالكية القائلة بتثنيته ؟
وهكذا الأمر في مفردات خلافية أذانية كثيرة ، ونحن قد ناقشنا في كتابنا (حي على خير العمل) ما قاله ابن حزم عن الأذان في مكّة والمدينة وأنّه منقول نقل الكافّة .
إذن
(الصلاة خير من النوم) لم تصبح سنة جارية على عهد الخلفاء الثلاثة وإن كانت أولياتها قد رُسِمت في عهد الشيخين ، وأن أنصار الخليفة يسعون في