الصفحه ٣٢٣ : الا نفس القول
الّذي هو جامع فوق المقولة بخلاف العقد الصحيح والفاسد فان له فرد فاسد وهو الفاقد
للشرط
الصفحه ٣٢٩ :
الأصول بل لا موضوع لها ويكون خروج الموارد بالتخصص لا بالتخصيص بخلاف ما يأتي من
القول الثاني من اختلاف
الصفحه ٣٣٨ :
__________________
(١) أقول هذا الوجه
لا يناسب قوله عليهالسلام
وذلك مثل إلخ لأن الإخبارات المتعددة لا ربط لأحدها بالآخر واما
الصفحه ٣٥١ : نوقض في التكوين والنهي عن نقضه يكون تعبدا فيمكن أخذ الإطلاق منه
والقول بعدم جواز النقض في مورد العلم
الصفحه ٣٥٢ : يكون له الأثر بلحاظ
المنطبق في الخارج لا في صقع المفهوم فان وجود الخمر في الخارج بين الكأسين موجب
للقول
الصفحه ٣٥٨ : استقرار الشك
كما في صورة عدم الأثر فالقول بتساقط الأصول في الأمور الخارجية ولو فيما لا أثر
له لازمه القول
الصفحه ٣٧٧ : من فعلية الحكم قبل فعلية الموضوع فلا بد من القول بالتخيير إلّا إذا
احتمل الأهمية في الركعة الأولى
الصفحه ٣٧٩ : العالم عالما بعد قوله أكرم العلماء أو فرض الموضوع كالعدم تضييقا مثل لا
شك لكثير الشك.
والجواب عنه قده
الصفحه ٣٨٥ : الموجود واما على فرض القول بجريان أصالة عدم المانع مطلقا فلا ثمرة (١) للنزاع في ان الحجية من باب الظن أو
الصفحه ٣٨٦ : ء تحته فلا إشكال سواء
قلنا بأصالة عدم المانعية أم لا وعلى فرض عدم القول بكفايته فيكون صحة العمل
متوقفا
الصفحه ٤٠٣ : العمل
به مخصصا وبين ان يكون رفع اليد عن أصالة الجهة ليكون الخاصّ ناسخا لأن حفظ أصالة
الجهة لازمه القول
الصفحه ٤٠٧ :
الاستمرار في الأحكام الشخصية أيضا من قوله حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة إلخ فيكون
الصفحه ٤٢٦ : الثالث على القول بالتخيير يكون بمقتضى
المدلول المطابقي في أحدهما المخير.
ثم ان معنى الحجية
لطرد الثالث
الصفحه ٤٢٨ :
بأنه لو وقع قطرة
دم في أحد الكأسين بشهادة البينة ثم ظهر فساد البينة فعلى القول ببقاء المدلول
الصفحه ٤٣٠ :
في مقام التخيير فالحق في المقام هو القول بان الروايات في التخيير لا تكون إلّا
إرشادا إلى الفعل أو