الصفحه ٢٥٩ :
ومنها قوله عليهالسلام (١) كلما مضى من صلواتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة
عليك :
وتقريب
الصفحه ٢٦٢ : الناقصة فان ظهور الشك في الشيء في عموم الذيل كظهور
الصدر في الشك في أصل وجود الشيء وقوله عليهالسلام من
الصفحه ٢٦٦ : الروايات في تلك القاعدة والمقيد من الروايات ما مر
من حديث إسماعيل بن جابر قوله عليهالسلام كل شيء شك فيه
الصفحه ٢٦٧ : الأولى
العمومات مثل قوله عليهالسلام كل شيء شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو والثانية ما ورد في
الصلاة
الصفحه ٢٦٩ : .
وفيه ان قوله قده
من كون الأمثلة توطئة للكبرى لا كلام فيه ولكن التحديد المحض غير وجيه لأن الغير
الّذي
الصفحه ٢٧٧ : أو قضاؤه ثم إعادة الصلاة واما القاعدتان في
الركوع والتشهد فتسقطان بالتعارض.
واما القول
بجريانها في
الصفحه ٢٩٤ : تجري كما عن شيخنا النائيني قده.
اما الدليل على
القول الأول فهو ان ما ورد في روايات الوضوء هو حين
الصفحه ٢٩٥ :
واما دليل المفصل
فهو انه مع انحفاظ صورة العمل يمكن القول بأنه حين العمل اذكر لالتفاته إليه بخلاف
الصفحه ٢٩٦ : الجواب عن
القول الأول فهو ان ادعائه قده انصراف القاعدة إلى صورة عدم السبق بالشك فممنوع
لعدم الانصراف كذلك
الصفحه ٣٠٥ : العامة في أن كل ما لا يعلم إلّا من قبل الشخص نفسه يقبل قوله فيه كما يكون
أحد موارده اخبار المرأة بالحمل
الصفحه ٣٠٧ : العمومات مثل قوله تعالى أحل الله البيع
وقوله تعالى أوفوا بالعقود تشمل كل ما كان بيعا أو عقدا عرفا وما ليس
الصفحه ٣١٣ : يكن متقدما فيمكن القول به لكون الموضوع مركبا من
جزءين جزء بالوجدان وهو العقد وجزء بالأصل وهو الاذن وهو
الصفحه ٣١٦ : يلزمها القول بان البيع وقع في مقابل العين
المملوكة فلو مات المشتري لا نحكم بخروج العين المملوكة عن تركته
الصفحه ٣١٧ : البائع في ما يكون حقه في الواقع (١) فلا محذور في القول بعدم ثبوت اللازم لأصالة الصحة لو جرت
ولا إشكال في
الصفحه ٣٢٢ : تعرض له الشيخ الأعظم قده وحاصله ان القول الّذي يصدر عن
قائل تارة يلاحظ بلحاظ انه فعل من افعال المتكلم