الصفحه ٧٣ :
وانتزاعيتها والقول بأنها من التكوينيات ولا وعاء لها في الخارج هذا في الملكية (١).
ومن الوضعيات الولاية
الصفحه ١٠٥ : النجاسة انما
رتب في الشرع على مجرد عدم التذكية كما يرشد إليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم الظاهر
في ان المحرم
الصفحه ١٣٦ : بالتنزيل في جميعها ففيها نقول وان لم نقل فكذلك
لو كان الفارق ما ذكره (قده).
وثانيا ان معني
قول الإمام
الصفحه ١٣٩ : الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة فتكون مثل الأمارة فان حجيتها من باب الظن
ولا قصور في قوله عليهالسلام فلا
الصفحه ١٤٧ : فنقول حيث ان الإناطة تكون بيد الشرع يكفى لكونه
قابلا للتعبد بالبقاء مثل ما مر في الاستطاعة فان قوله
الصفحه ١٦٥ : طريق
لنا الا القول بالاشتغال على تقدير العلم بالحالة السابقة وعدمه كما هو المشهور.
التنبيه الحادي عشر
الصفحه ١٦٦ : إلى قوله فللعوام ان يقلدوه يكون مثل ساير
الأحكام الشرعية.
ومع الغمض فلا يكون الإشكال في الترتب
بل في
الصفحه ١٦٨ : من الفقهاء صائنا
لنفسه إلى قوله عليهالسلام
فللعوام ان يقلدوه ولا إشكال فيه وقد مر الإشكال عنه مد ظله
الصفحه ١٩١ :
المقام.
والدليل يتم بهذا
التقريب واما القول بوجوب إحراز الموضوع لأن وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة لا
الصفحه ١٩٥ : يجري عنده والفرق
بين القول بعدم الاحتياج إلى الموضوع والقول بجريان الاستصحاب التعليقي على فرض
الموضوع
الصفحه ٢١٨ : القول
بسقوطها عن الاعتبار في صورة إحراز العنوان اما ان يكون للقصور في المقتضى أو
لحكومة الاستصحاب عليها
الصفحه ٢٢١ : أمارة للملكية يكون من لوازمها
القول بطروّ مجوّز للانتقال ضرورة انه بدونه لا معنى للقول بالملكية.
لا
الصفحه ٢٢٢ : لا يجري لا أثر للقول بتنزيل
الشك منزلة اليقين أيضا.
فتحصل من جميع ما
تقدم تمامية كلام السيد وهو
الصفحه ٢٤٧ : قيام سوق
للمسلمين لو لا ذلك فيمكن القول بحجية اليد ولو لم تكن الغلبة ولكن قد عرفت ان
المستفاد من
الصفحه ٢٥٢ : لا مجال للقول بالأمارية حسب هذه الروايات
فيمكن ان يكون التقديم على الاستصحاب من باب تقديم أصل محرز