الصفحه ٣٤ :
الوجه الرابع أن
يكون الجزاء هو قوله عليهالسلام فانه على يقين ولكن يكون معناه بدلالة الاقتضاء هو
الصفحه ٣٥ : عن
الفطرة والارتكاز على عدم اختصاص اليقين بالوضوء يمكن أن يكون قوله عليهالسلام من وضوئه متعلقا
الصفحه ٤٣ : القول بطريقة اليقين إلى الطهارة
وهي قد انكشف خلافها واللازم منه هو بقاء الإشكال لأن الطهارة قد انتقضت
الصفحه ٥٣ : في نفسه ولكنه خلاف الظاهر لأن صدر الرواية من
قوله عليهالسلام يأتي بفاتحة الكتاب في الشك بين الاثنين
الصفحه ٧٤ : ء كما عن المحقق الخراسانيّ قده وعدم قابليتها له رأسا بل ادعاء
ومجعوليتها بتبع جعل التكليف والحق هو القول
الصفحه ٨٦ : الإجمالي عن الاعتبار بواسطة خروج بعض
الأطراف عن محل الابتلاء كما هو قول بعضهم فيفيد الاستصحاب فان جرى يمنع
الصفحه ١٤١ : التنزيل
بيد الشرع في كون اللوازم مطلقا حجة وفي القول بعدم الحجية بالنسبة إلى اللوازم
العقلية والعادية
الصفحه ١٥١ :
وربما قيل كما
تعرض له شيخنا النائيني (١) بأن اللازم اما القول بالأصل المثبت في الفرع أو التمسك
الصفحه ١٧٠ : للعام أو للمخصص فهل
المرجع استصحاب حكم المخصص أو عموم العام مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود فانه قد
خصص
الصفحه ١٩٩ :
لسان الدليل لا مسامحة
له في التطبيق بل لا بد ان يكون التطبيق بالدقة.
فلا محصل للقول
بالمسامحة
الصفحه ٢٢٧ : لشيخنا الحائري
قده في المقام كلام لطيف وهو ان ما هو المعروف من ان المنكر هو من كان قوله موافقا
للأصل غير
الصفحه ٢٤٢ : مقصود من قال بأمارية يد الكافر أدل لأن قوله عليهالسلام عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون
الصفحه ٢٤٩ :
مضافا بان القول
بحجية يد المسلم الخاصّ يوجب عدم قيام سوق للمسلمين (١) والعمومات أيضا شاملة للمقام
الصفحه ٢٩٨ : الأربعة في الجملة من
الكتاب والسنة والإجماع والعقل (١).
اما الكتاب فمن
آياته قوله تعالى وقولوا للناس
الصفحه ٣٠٩ : على فرض كون الدليل السيرة وبناء العقلاء لاختلال النظام لو لا
جريانها.
فتحصل ان قولنا
وقول شيخنا