الصفحه ٣٩٣ : للقول بالإناطة أصلا لا في طرف العام ولا في
طرف الخاصّ كما مر في جواب الشيخ قده وعلى فرض الإناطة تكون
الصفحه ٣٩٧ : العموم مثل الكل موضوعة لتوسعة
ما يراد من المدخول لا لتوسعة المدخول لا يكون له القول بتقديم العام على
الصفحه ٤٠٠ : الفرض بعد
وقت العمل واما قبل ذلك فلا بدّ من القول بالتخصيص وبعبارة أخرى لا يجيء احتمال
النسخ قبل وقت
الصفحه ٤٠٢ :
بالكلام تمنع عن القول بالنسخ.
الثاني للمائز
الماهوي بينهما من جهة ان النسخ هو التخصيص في الأزمان وهو
الصفحه ٤٠٤ : الاستمرار في الأزمان يكون مستفادا من مقدمات الإطلاق خلط في المقام لأن
استمرار الأحكام مستفاد مما ورد من قوله
الصفحه ٤٠٥ : الجدية فتحصل انه مع حفظ أصالة الجهة لا يتم النسخ فيمكن حفظها
والقول بالتخصيص أيضا.
الصفحه ٤١٦ :
مثال انقلاب النسبة في العارية
اما المثال الفقهي
في هذا البحث ففي العارية وفيه يظهر ثمرة القول
الصفحه ٤١٨ : لا يتصل به الاستثناء أيضا
يخصص بهما ، فما بقي شيء يكون مرجعا ولا مرجح أيضا فلا بد من القول بأصالة
الصفحه ٤٢١ : ظاهر كل واحد منهما بنص الآخر فينتج القول
بالكراهة.
والثالث ان الجمع
بتقدم تقييد المطلق الشمولي على
الصفحه ٤٢٢ : الترجيح فلا بد من القول بالتساقط.
مضافا بان ما يكون
امره دائرا بين الفعل والترك لا محالة لا معنى لتعبد
الصفحه ٤٢٣ : بالكذب بل نعلم عدم مطابقة أحدهما مع الواقع وهذا لا
يضر بحجية الخبر وإلّا فاللازم منه هو القول بعدم حجيته
الصفحه ٤٢٧ : حرمته فلا مجال للقول بالكراهة والاستحباب والإباحة واما إذا دل الدليل على
عدم وجوب إحدى الصلاتين من الظهر
الصفحه ٤٣٢ : فمنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة (في باب ٩ من
أبواب صفات القاضي ح ١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قوله قلت
الصفحه ٤٣٧ :
وربما يقال بأن
التخيير فقهي لما ورد في رواية ابن مهزيار من (١) قوله
الصفحه ٤٣٨ : التخيير أصوليا أو فقهيا متحققة فمنها انه على القول بالأول لا بد
للفقيه من الأخذ بأحد الخبرين والفتوى