الصفحه ٣٥٠ : المعلوم ان
الأصول وظيفة قررت للشاك ولا يكون جعلها من باب الطريقية ولا السببية فلا بد من
القول بالتساقط لا
الصفحه ٣٥٦ : إلّا ان الوكيل يدعى وكالته في شيء خاص والموكل
ينكر توكيله في ذلك الشيء فانه لا خلاف في تقديم قول الموكل
الصفحه ٣٦٠ : لا يكون فهمه خلاف الحق.
وتعبيره مد ظله بأن مراده التنافي في
الحجتين لا ينافى قول هذا القائل بعد كون
الصفحه ٣٦٢ : والزجر غير مفيد لما نحن بصدده من القول بالتساقط حسب الأصل الأولى
وبالتخيير أو الترجيح بالأصل الثانوي وهو
الصفحه ٣٦٥ : فانهما متحدتين في الوجود متمايزتين في الذات
واما على فرض القول باتحادهما كالجنس والفصل من حيث الذات فهو
الصفحه ٣٦٧ : قوله مد ظله بالتزاحم على فرض كون
التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا في اشكاله الثالث فائضا لا يتم لأنه
الصفحه ٣٦٨ : التزاحم والتعارض يكون لفهم الرجوع إلى مرجحات هذا الباب أو ذاك
ولا أدري كيف منع الملازمة الدائمية عن القول
الصفحه ٣٦٩ : عن شيخنا
النائيني قده من الفرق بين التركيب الاتحادي والانضمامي في الصلاة في الدار
المغصوبة من قوله
الصفحه ٣٧٠ : من
تقييد الخطاب في أحد المتزاحمين بعدمه على الآخر لعدم القدرة ولا يمكن القول
بإطلاق كون المادة ذات
الصفحه ٣٧٤ : المعنى فانه
من مقومات القول بالتزاحم ضرورة عدمه بدونه.
الصفحه ٣٧٥ : إذا لاحظنا قوله تعالى فان لم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يكون قيد الطهارة المائية هو الوجدان بقرينة
الصفحه ٣٧٦ : النذر أيضا شرعية لا عقلية كما ان صاحب الجواهر قده في النذر قال بهذا
القول استفادة من أدلته.
وثانيا
الصفحه ٣٨٠ : .
ولكن مع هذا يكون
الفرق بين ما نقول من تتميم الكشف وبين هذا القول متحققا فان الغاية حاصلة على
الثاني
الصفحه ٣٨٢ :
الحاكم والمحكوم أصلا لأن وزانهما وزان القرينة وذي القرينة مثل قول القائل رأيت
أسداً يرمي.
وليس وزان
الصفحه ٣٨٨ : البيان.
فما يظهر عن الشيخ
قده من القول بالورود غير تام (١) كما عن شيخنا النائيني قده.
واما الصورة