الصفحه ٢٤٨ : مع هذا الاحتمال نحكم بتذكيته ونرتب آثارها عليه.
فنحن مع عدم القول
بمقالة صاحب الجواهر قده وغيره من
الصفحه ٢٥٣ : يمكن وقوعه لا يقع فنقول
لو كان للقاعدتين جامع مقولي يمكن القول بوحدتهما وإلّا فلا.
وربما ينكر الجامع
الصفحه ٢٥٥ : المتعلق نفس المركب بماله من الوحدة الاعتبارية ولفظ الشيء في قوله عليهالسلام انما الشك في شيء لم تجزه لا
الصفحه ٢٥٦ : التضاد في المدلول في مثل قوله عليهالسلام انما الشك في شيء لم تجزه لو كان الشك يعم الشك في الجزء
والكل
الصفحه ٢٥٨ : مورد قاعدة التجاوز لا الفراغ.
واما الطائفة
الثانية فمنها موثقة ابن مسلم قوله عليهالسلام كلما شككت
الصفحه ٢٦١ : وهذا
مصداق قاعدة الفراغ لا التجاوز والصدر فيها يكون توطئة للذيل وهو قوله عليهالسلام انما الشك في شي
الصفحه ٢٦٥ : بواسطة جريان الأصل فأصالة عدم
إتيان الرابع من الركعات تثبت ان الموجود هو الثالث على فرض القول بخفا
الصفحه ٢٦٨ :
الجامع وافراده
فلو كان القيد قيدا للجامع فلا بد من القول به في قاعدة التجاوز والفراغ كلتيهما
الصفحه ٢٧٠ : يكفى التجاوز عن جزء من العمل الواحد بالعنوان في جريان قاعدة التجاوز
فيه فضلا عن القول بأن الدخول في
الصفحه ٢٧٢ :
ثم ان شيخنا
العراقي قده ذكر الثمرة بين (١) القولين في المثال وهو الشك في الركوع والسجود بعد
الصفحه ٢٧٨ :
قاعدة التجاوز على فرض القول بأماريتها متقدمة على العلم الإجمالي لانحلاله بها.
وان قلنا بان الأمارة
الصفحه ٢٨٢ : هو
قاعدة الفراغ فقط لا التجاوز فلا دلالة له لما نحن فيه وكيف كان فالعمومات كافية
للقول بجريانها في
الصفحه ٢٨٤ : بعض الجهات المعينة كما يوجب
القول بالبطلان وإعادته كذلك العلم الإجمالي بعدم إتيان البعض موجب لإعادة
الصفحه ٢٨٧ : اجزاء
الصلاة نعم يمكن ان يقال بان وجوب كونها في أول افعال الصلاة يوجب القول بان محله
الشرعي هو أول
الصفحه ٢٨٩ : من قوله عليهالسلام هو حين العمل اذكر يكون في صورة كون العامل في صدد ترتيب
مركب واحد من حيث الشرائط