الصفحه ١٨٨ :
اشتغال أيضا (١)
التنبيه الخامس عشر
في ان المراد
بالشك الّذي أخذ في دليل الاستصحاب وهو قوله
الصفحه ٢٠٢ : مثل قوله عليهالسلام اليقين لا ينقضه الشك كما في الخصال وان كانت قابلة
للتطبيق على القاعدة وعلى
الصفحه ٢٠٩ : الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا تنزيل الشك
منزلة اليقين فلا سبيل الا إلى القول بالحكومة على المشهور
الصفحه ٢١٠ :
المتيقن كما هو
مسلك الشيخ قده فيمكن أيضا القول بالحكومة ولا وجه للورود لعدم إفادة الأمارة الا
الصفحه ٢١٧ : ولا يفهم الأمارية
والطريقية منها.
فتحصل انه لا طريق
إلى القول بأمارية اليد لا ثبوتا ولا إثباتا بحسب
الصفحه ٢٢٣ : حفص بن غياث وما ورد من رواية يونس في
التزويج من قوله من استولى على شيء فهو له فان جواز الشهادة على
الصفحه ٢٢٥ : فلا يقدم إلا قول صاحب اليد.
ثم هنا مطالب في
باب القضاء ويكون مسلما عند الفقهاء ولا يتم حسب القواعد
الصفحه ٢٢٦ : ترك الدعوى والمقام كذلك والمنكر من كان قوله موافق الأصل
وهنا كذلك لأصالة عدم انتقال المال عن ملك صاحبه
الصفحه ٢٢٨ : المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية.
فتحصل انه لا وجه
للقول بانقلاب الدعوى في الإقرار ولو سلم يكون
الصفحه ٢٢٩ :
لليد عليه بعد تسليم الخبر المجعول عند العامة من قوله صلىاللهعليهوآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث
الصفحه ٢٣٦ : للميتة وما في حكمها واما على فرض القول بملكيته لها بغير
البيع على فرض كون بيعها حراما فلا يأتي هذا
الصفحه ٢٣٧ : اليد وقيد البيع يمنع عن القول بأمارية السوق فقط أو اليد لأن هذا يكون من باب
ظهور حال المسلم وهو حجة مع
الصفحه ٢٤١ : علية العنوان للحكم ولكن في المقام تكون
القرينة على خلاف ذلك وهو مفهوم الشرط وهو قوله عليهالسلام إذا
الصفحه ٢٤٥ : السوق ووضع الثمن في ذاك المكان بدون حضور البائع فالقول بان
دليل اليد هو رواية ابن عيسى فقط غير تام
الصفحه ٢٤٦ : مقام الإثبات فائضا لا
إطلاق لها لتشمل المقام فان قوله عليهالسلام في رواية ابن عيسى عليكم ان تسألوا عنه