الصفحه ٧١ : .
أقول الأقوال في
الاعتباريات طرا ثلاثة ولنا قول رابع الأول هو ان تكون وجودات ادعائية تنزيلية
فكما يكون
الصفحه ٧٧ : حجية
الاستصحاب مبنيان تنزيل الشك منزلة اليقين وتنزيل المتيقن منزلة المشكوك فعلى
القول بتتميم الكشف في
الصفحه ٧٩ : العقلية نجاسة ملاقيها
فلا إشكال في القول بترتيب اللازم لأن مثبت الأمارة حجة.
الصفحه ٨٠ : قلت الأمارة
القائمة على المستصحب حجة وحرمة نقض الحجة تلازم القول بالملازمة بين الحدوث والبقاء
قلت
الصفحه ٨٢ : في قوله بجريان الاستصحاب من
باب الملازمة بين الحدوث والبقاء وهو ان الأمارة على فرض الإصابة تكون منجزة
الصفحه ٨٣ :
وجود الحالة السابقة يكون الاستصحاب الثاني كالاستصحاب الأول فيكون القول بجريان
استصحاب المستصحب من الأكل
الصفحه ٩٣ : يفر من هذه العبارة المنصوصة
في كلماتهم وهي ان عدم العلة علة للعدم من جهة قوله ان العدم لا أثر له ثم
الصفحه ٩٤ : طهارة الماء في طهارة ما عسل به في لسان الدليل فانه يمكن
استصحاب طهارة الماء المشكوك والقول بطهارة الثوب
الصفحه ٩٥ : .
ومنها ان استصحاب
الكلي غير جار من جهة كون المقام من الشبهة المصداقية لدليله وهو قوله عليهالسلام لا تنقض
الصفحه ٩٨ : بالرطوبة فمقتضى جريان استصحاب
الكلي وهو أصل النجاسة هو القول بنجاسة الملاقى ومن المعلوم ان الملاقى لأحد
الصفحه ١٠٠ : الاستصحاب للسيد الصدر لأنه يكون
اشكاله على فرض القول بالاجتناب عن ملاقى النجس لأن مستصحب النجاسة كالنجاسة
الصفحه ١١٦ : المحرز وجوده.
قلت لا وجه لهذا
القول عندنا لأن الهيئة لا تكون مغفولة وتكون قابلة للتقييد فان الوجوب
الصفحه ١٢١ : الإرادة.
وح فكل حكم قبل
حصول شرطه وموضوعه في الخارج يكون فعليا فعلى هذا يظهر الجواب عن قول المانع من
الصفحه ١٢٥ : تنقيح منا هذا كله لو لم نقل
بتغيير الموضوع في خصوص مثال العنب والغليان إذا صار زبيبا ولكن مع القول به
الصفحه ١٢٦ :
وهو أن الاستصحاب
التعليقي على فرض القول بجريانه في ذاته ودفع جميع الإشكالات الماضية يكون معارضا