كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
فالارادة القوية كالضعيفة تحتاج الى قيد زائد كما فى وجود الواجب يحتاج الى قيد زائد وهو المطلق والتام والواجب بالذات ففيه ان الفرد الاكمل انما يستفاد من الاطلاق لا من نفس الطبيعة كما ان الوجود الحقيقى هو الوجود الواجبى وغيره من اشعات وجوده فالبيان الزائد هو الاطلاق لا غير ـ وثانيهما ان اطلاق الطلب يقتضى ايجاده ولو كان هناك ما يقتضى قصوره عن التأثير التام فى وجود المطلوب ولو لقصور المصلحة الموجبة لطلبة فى نفسها او لمانع يوجب قصورها عرضا لوجب عليه ان يطلبه بتلك المرتبة من الطلب وإلّا فقد اخل فى بيان ما يحصل به غرضه كما لا يخفى وسيأتى المناقشة فى الاول وردها.
(١) لكن فى المقام شيء وهو ان جريان مقدمات الحكمة فى مادة الامر يكون مجراه هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبى ذلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمأمور به ارادة لزومية وفى المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة والضعف فلا اطلاق ولا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محاله يكون مجرى المقدمات هى الارادة المتعلقة بمادة الصيغة ، ومن هنا قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال فى المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما فى مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعنى به المبعوث وبين المبعوث اليه اعنى به المادة والبعث المزبور لا يقبل الشدة والضعف لكونه فى الامر الوجوبى مثله فى الامر الندبى واما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق والتقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها ، لا يقال ان الامر الشخصى وان لم يكن موضوعا للاطلاق والتقييد من حيث المفهوم ولكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادى فى الامر الشخصى فلا يمتنع الاطلاق الاحوالى فيه ويمكن ان يكون الشدة والضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها واطوارها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة ، لانا نقول ليست الشدة والضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهى اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة والضعف ثم يعرض عليها احدهما ، والتحقيق فى حل هذا الاشكال افادة المحقق العراقى قدسسره هو ما حرره