.................................................................................................
______________________________________________________
فى محله فى تشخيص مجرى مقدمات الحكمة وبيان الفائدة المترتبة عليها ومحصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجرى فى مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته وضيقة كذلك يمكن ان تجرى فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا ولم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان ومصداقان فى الخارج وكان احدهما يستدعى مئونة فى البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك واما الارادة الندبية فهى انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذى يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية وعليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كى تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لأن ما به الاشتراك فى المقام عين ما به الامتياز وهذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود ولهذا يفتقر المتكلم فى بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه وان شئت قلت ان شدة الارادة ايضا ارادة مثل شدة الوجود واما ضعفها فهو امر خارج عنها واحتاج الى مئونة زائدة ولذا يمكن ان يقال لو كانت الارادة ضعيفة لبين المولى ضعفها وحيث ما بين فالصيغة دالة على ارادة الوجوب لا الاستحباب قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٥ توضيحه ان حتمية الارادة عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى بترك ما تعلقت به وندبيتها عبارة عن نقصان مرتبتها بحيث يرضى بترك متعلقها فالارادة الحتمية الاكيدة ارادة محضة لا يشوبها شيء والارادة الندبية حيث انها مرتبة ضعيفة من الارادة فهى فاقده لمرتبة منها فهى منفصلة بفصل عدمى ليس من حقيقة الارادة فى شيء فاذا كان المتكلم فى مقام البيان فله الاقتصار على الصيغة الظاهرة فى البعث الصادرة عن ارادة فى افادة حتمية الارادة لان حتمية الارادة حيث انها مرتبة من نفس الارادة الخاصة فكانها لم تزد شيئا على الارادة حتى يحتاج الى التنبيه عليه بخلاف ما اذا كان فى مقام افادة الندب لانه ممتاز بامر خارج عن حقيقة الارادة وان كان عدميا فلا بد من التنبيه عليه وإلّا كان ناقضا لغرضه ولعل المراد بالاكملية المحكية عن بعض