ظهور مادة الامر اذ فى المادة كانت دلالته على الطلب بعد تجريد مفهومه عن قيد اظهاره بنحو المطابقة وفى مثله امكن ارادة الوجوبى منه ولو لم يكن فى البين مقدمات اطلاق لا مكان ارادة مطلق الطلب منه واما فى الصيغ فليس دلالتها على الطلب إلّا بتوسيط مفاد الهيئة ومعلوم ان مفاد الهيئة ليس إلّا نسبة ارسالية بين الفاعل والمبدا وهذه النسبة كما يناسب الوجوب يناسب الاستحباب ايضا فلا وجه لتوهم وضعها لخصوص الوجوب لعدم ميز (١) بين النسبة الارسالية الوجوبية والاستحبابية (٢) وح فاستفادة الوجوب لا يكون إلّا بتقريب الاطلاق باحد الوجهين السابقين (٣)
______________________________________________________
للتفصيل بين الارادة التشريعية والارادة التكوينية.
(١) فانها لا تقبل الشدة والضعف وانما لازمها تقبل الشدة والضعف وهو الطلب والارادة.
(٢) مضافا الى ان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب ليس هو الوضع اما التبادر فكونه مستند الى نفس اللفظ غير معلوم اما الآيات والاخبار التى استدل بها على دلالة مادة الامر على الوجوب لصدق مفهوم الامر على الصيغة فقد عرفت عدم امكان الاستدلال بها ومجرد الاستعمال لا يدل على كونه حقيقة فيه وغلبة الصيغة ممنوع صغرا وكبرا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة فى غير الوجوب اما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور فليس منشأ الظهور فى الوجوب هو الوضع.
(٣) وقد تقدما مفصلا فى مادة الامر احدهما ان الطلب الوجوبى هو الطلب التام الذى لا حد له من جهة النقص والضعف بخلاف الاستحبابى فانه مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود الضعف ويفتقر الى بيان حده فليزم حمل الكلام على المرتبة التامة كما هو الشأن فى كل مطلق ، ولو كان الموضوع له هو الجامع لكن الاطلاق ينصرف الى الطلب التام لانه ارادة غير محدود ولا ينافى ذلك الموضوع له ، وما قيل من ان ما به الاشتراك عين ما به الامتياز فى الوجود لا يوجب عدم الاحتياج فى صرف الجامع الى احد القسمين الى بيان زائد عن بيان نفس الطبيعة فالوجود المشترك مفهوما بين مراتب الوجودات لا يمكن ان يكون معرفا لمرتبة منها بل لا بد من قيد زائد