.................................................................................................
______________________________________________________
المباحة المشتملة على ميزاب يجرى منه الماء على الارض المغصوبة بحيث لا يتمكن المكلف بعد جريان الماء على الارض المباحة من منع انصبابه على الارض المغصوبة نعم لو فرضنا عدم صدق التصرف عرفا كوقوع قطرات يسيره على الارض المغصوبة لما كان المعلول محرما شرعا حتى يترشح منه الحرمة على علته وعلى الثانى ـ اى ان لم تكن علة تامة ـ الى ان قال ـ فلا موجب لحرمتها من قبل حرمة ذى المقدمة الخ وهى الثمرة التى تقدمت فى كلام المحقق العراقى ومشى على مسلكه من عدم حرمة المقدمة وذكر استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٥٠ يظهر منه قدسسره التسالم على حرمة المقدمة فى هذا الفرض وانما الكلام فى منشأ الحكم بالحرمة وانه التجرى والعزم على المعصية لانه لم يكن عازما على منع ترتب الحرام على ذلك من سد الميزاب ـ او الملازمة مع ان لمنع حرمتها بناء على عدم حرمة قصد المعصية كما هو الظاهر مجالا واسعا الخ وهو غير بعيد فانه قال والحق فى هذا القسم عدم حرمة المقدمة من باب السراية فان امتثال الحرام لا يتوقف على تركها على الفرض لتمكن المكلف من ذلك بعد الاتيان بها ايضا فعصيانه بعد ذلك بالاختيار لا يوجب حرمة المقدمة التى لا يتوقف امتثال الحرام على تركها الخ فانه منع حرمة المقدمية لا غير.
واما المقدمة المباحة قال المحقق المشكينى فى حاشيته على الكفاية المحشى ج ١ ص ٢٠٤ انه لا اشكال فى عدم ترشح الاباحة من المباح الى مقدمته نعم ما لا ينفك عنه وجوده من مقدماته لا يمكن اتصافه بغير الاباحة من الاحكام مع بقائه على اباحته اذ لا يمكن اختلاف المتلازمين فى الحكم بل لا بد من ارتفاع عدم الحكمين وان كان الغالب ارتفاع الاباحة لكونها ناشئة غالبا عن اللااقتضاء واذا فرض كونها عن اقتضاء فلا بد من ملاحظة الاهم فى البين فاما ان ترتفع الاباحة او الحكم الآخر الخ لكن المباح على قسمين قسم لا اقتضائية كالمباحات الاصلية وهو كل شىء مطلق ومباح فالامر كما ذكر لا ترشح لذيها عليها بل المقدمة مباحة فى عرض اباحة ذيها لكن القسم الثانى الاباحة الاقتضائية كعصير العنبى اذا غلا وذهب ثلثاه يحل شربه فان ورد الدليل على خلافه يعارضه فلا محاله تسرى الاباحة الى مقدماتها كالوجوب كما لا يخفى.
هذا اتمام الكلام فى مقدمة الواجب والحمد لله رب العالمين.