.................................................................................................
______________________________________________________
ان المشترى يشترى اللحم والخبز ليقوى على ذلك يكون الفعل حراما واما مع عدم العلم به واحتماله فقط لا يكون حراما والاصل يقتضى البراءة ـ فان المقدمة فى ظرف الايصال الى الحرام حرام وإلّا فلا الخ ، وذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٥٧ ثم ان الثمرة بين المسلكين تظهر فى التوضى فى المصب الغصبى بالماء المباح مع تمكنه من المنع عن وصول ماء الوضوء الى المصب ولو بجعل كفه مانعا عنه فانه على المشهور من تخصيص الحرمة بالجزء الاخير يقع وضوئه صحيحا من جهة ان الجزء الاخير من العلة ح انما هو عدم ايجاد الحائل عن وصول الماء الى المصب الغصبى الذى هو امر اجنبى عن وضوئه فيكون هو المحرم والمنهى عنه دون وضوئه فمن ذلك يقع وضوئه صحيحا من غير فرق بين علمه بذلك من الاول وبين صورة عدم علمه به ، ولكن ذلك بخلافه على ما اخترناه اذ عليه فى ظرف عدم منعه عن وصول الماء الى المصب يقع اصل وضوئه حراما ومنهيا عنه فيقع باطلا اذا كان من نيّته عدم ايجاد المانع عن وصول الماء الى المصب نعم لو لم يعلم بذلك من الاول كما لو كان بانيا من الاول على احداث المانع عن وصول ماء وضوئه اليه فاتفق بعد ذلك وصول الماء اليه ولو من جهة حصول البداء له عن احداث المانع يقع وضوئه صحيحا وان كان حراما فى الواقع نظرا الى وضوح عدم اقتضاء مجرد وقوع وضوئه على وجه الحرمة فى الواقع لفساد وضوئه وبطلانه كما هو واضح الخ لحصول نية القربة ح قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٢٤٩ فاما ان يكون عنوان الحرام وعنوان ما هو مقدمة له منطبقين على شيء واحد كما فى الافعال التوليدية نظير اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض اخرى مباحة ـ الى ان قال وعلى الاول فالحكم المتعلق بالفعل التوليدى يكون بنفسه متعلقا بما يتولد منه كما عرفت سابقا فتكون الحرمة المتعلقة بالغصب متعلقة باجراء الماء على البدن فيدخل بذلك فى باب اجتماع الامر والنهى وعلى الثانى ـ اى يكون عنوان الحرام منطبقا على غير ما ينطبق عليه عنوان المقدمة ـ فاما ان تكون المقدمة علة تامة للحرام بحيث لا يتمكن المكلف من امتثال تكليف الحرمة بعد الاتيان بها فلا اشكال فى حرمتها فانها هى التى تتعلق بها القدرة والارادة بها اولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسرى اليها الحرمة المتعلقة به مثال ذلك اجراء الماء فى الوضوء على الارض