الصفحه ٣١٣ : التشريع ونفخ فيها صفة الاحراز وجعلها علما فجعل الطرق والاصول انما يكون
فى واد الاحراز وواقعا فى رتبة العلم
الصفحه ٢٧ : شيء لا فرق فى شدة الارادة وضعفها بين ان يكون ممنوع
الترك عنده لكونه ذا مصلحة ملزمة او جائز الترك لكون
الصفحه ٦١ : لا يستلزم مخالفتهم تخلف
ارادته سبحانه عن مراده ، فيصح تعلق الارادة التشريعية بالايمان من الكفار
الصفحه ٧٣ :
الثواب والعقاب
على الموافقة والخالفة ليس إلّا عين الارادة المسطورة المسمى بالتشريعية وان امكن
الصفحه ٨٩ :
المخبر به فى
التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وان لم يكن فى الواقع طلب كما انه لو كان
ولم
الصفحه ١٠٢ : (٤)
______________________________________________________
لا تشريعية بعدم
جعل الحرمة لها وانما يحرم بعنوانه الثانوى وهو نسبة ما ليس من الدين الى الدين
الصفحه ١٣٦ : متفاوته ولو بحسب الزمان.
(٢) النحو الثالث
الإرادة التشريعية الطولية باعتبار كون متعلقاتها طولية سواء كان
الصفحه ٣٧٢ : بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الارادة التشريعية الآمرية ايضا كذلك وهذا
معنى ما يقال من ان المقدور
الصفحه ٤٠٤ : تكون جميع العناوين فيها من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه
الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه
الصفحه ٤٠٨ : المتاخر
شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على
تفسير المشهور وهذا
الصفحه ٥١٨ : الى ما عدا شرط الواجب وقيده.
(٤) اى يشتركان فى
كون تحريكه عند تحقق القيد.
(٥) اى ويفترقان
ويشبه
الصفحه ٥٢٦ : جزء يكون عند القدرة عليه فائضا لا وجه له لان الامر
يكون على المجموع من الاول الخ لما مر مرارا ان
الصفحه ٦٤٥ : اوّلا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته
وسببه لتوقفه عليها ونحوه الارادة التشريعية الآمرية فانها ايضا
الصفحه ٥٩ : محض ، وبذلك البيان (٣) ظهرت النكتة الفارقة (٤) بين
الارادة التكوينية والتشريعية حيث ان الارادة
الصفحه ٦٢ : الارادة التشريعية مسلك آخر قال فى النهاية ، ج ١ ، ص ١١٧ ثم ان
تقسيم الارادة التكوينية والتشريعية باعتبار