الصفحه ٦٣٧ : استحال ان يكون متعلقا
للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون
الصفحه ٩٠ : التشريعية لم تكن عند ذيها سببا ومقتضيا لوقوع ذلك الفعل من المكلف بل
كانت سببا لايقاع المتكلم النسبة بين
الصفحه ٤٤١ :
______________________________________________________
التحقيق ان ذلك
غير مبنى على مذهب العدلية اذ على القول بانتفاء المصلحة والمفسدة ايضا يتم ما
ذكرنا فان
الصفحه ٦٣٩ : او لغيره
من الدواعى إلّا ان شهادة الوجدان على ارادة المقدمة من الغير عند ارادة ذيها
نافعة لكون الامر
الصفحه ٤٧٠ : عند حصول ذلك التقدير المقيد للارادة
التشريعية والتصرف فى ظاهر القضية الشرطية باحد هذين النحوين اولى من
الصفحه ٤٧١ :
ففيه (١) ان هذه
المرتبة كما تقدم منتزعة عن مجرد ابراز اشتياقه بانشائه وخطابه ليدعو عبيده عند
الصفحه ٥٢٣ : كان تعلق الارادة التكوينية به ممكنا فيمكن تعلق التشريعية به
ايضا للملازمة بينهما كما ذكر واما اذا كان
الصفحه ١٥١ :
نفى قيديّته لامكان اتكال الشارع فى بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز
الامر بنفس الذات كما هو
الصفحه ٤٦٤ : ومنها تصور كون اظهار هذه الارادة
التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من التصورات وعند اجتماعها فى نفس
الصفحه ٤٧٧ : التشريعية فانك لا تشك فى ان من يعلم
بابتلائه فى السفر بالعطش او يطمئن به او هو فى معرض الابتلاء به عادة لو
الصفحه ١٩٢ :
______________________________________________________
خارجة عن دائرة
الطلب وربما يثمر ذلك فى مقام الامتثال عند الاتيان بالفرد بقصد الخصوصية لا بما
انه وجود
الصفحه ٣٩٦ : ان المجعول الشرعى فى القضايا الحقيقية لو قلنا بانه
هى السببية دون المسببات عند وجود اسبابها لكان تاخر
الصفحه ٧٢ : الفاعل لا
يخرج عن كونه اختياريا اذا كان مسبوقا بالارادة ومباديها واما ان نقول بان لزوم
وجود الشى عند علته
الصفحه ١٠٠ : ذاتا كما فى صلاة الحائض بلا احتياج الى ارجاع
النهى الوارد فيها الى حيث التشريع هذا هو الفارق الاول
الصفحه ٢٣٧ :
اللزومى ليس إلّا اقدار ما تعلق به اختياره ففى مثل هذا الفرض يجمع بين وقوع
الثانى واجبا عند افضلية ومستحبا