نعم هنا شبهة اخرى (١) وهو ان ابراز الارادة لشىء ولو بالمدلول الالتزامى فرع الالتفات بموضوعه فمع الغفلة يستحيل كون المغفول عنه تحت ارادته كى يتكل فى ابرازه بمدلول خطابه ولو التزاما وح (٢) فيخرج المقدمات المغفول عنها عن حيّز الوجوب الغيرى باىّ مرتبه عنه ، ودفع الشبهة (٣) مضافا الى عدم وروده فى الشرعيات الآبي مواليه عن العقلة عن مقدمات مطلوبه ، انه (٤) يكفى فيه التفاته الاجمالى نحو المقدمة ولو بهذا العنوان فى سراية الوجوب الى المعنون كما هو الشأن (٥) فى كثير من الموارد السارى فيه الحكم الى موضوعه بعنوانه الاجمالى
______________________________________________________
للانتاج مقدور للمكلف بالقدرة على سببه لا محاله وبما ان المفروض كون هذا الغرض المترتب على الفعل لزوميا فاشكال دخول جميع الواجبات النفسية فى تعريف الواجب الغيرى قد بقى على حاله الخ ولا باس به فان فى المقام ان العمل وان لم يكن علة تامة لحصول المصلحة ولكن يكون معدا لذلك وكفى له ان يكون غيريّا فالعمدة ما ذكرنا.
(١) الاشكال الثانى على وجوب المقدمة بالوجوب الغيرى وهو ما كان مبرز الارادة لازم الخطاب ، ان كثير اما تكون المقدمة غير ملتفت اليها فى الشرعيات بل العرفيات وتقدم ذلك مفصلا فى الواجب الاصلى والتبعى ومع الغفلة عن الدلالة الالتزامية كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق وانها متعلق الارادة ويتكل فى الابراز بالدلالة الالتزامية للخطاب.
(٢) وعلى ذلك يخرج المقدمات المغفولة عنها عن الوجوب الغيرى.
(٣) واجاب عنه الماتن اولا لا غفلة فى موالينا صلوات الله عليهم اجمعين فى المقدمات وذيها أصلا حتى يتوجه الاشكال فى المقدمات الشرعية.
(٤) وثانيا انه بعد تعلق الارادة على ذى المقدمة يكفى توجه الاجمالى الارتكازى الى المقدمات فإرادة الشى يلازم ارادة ما يتوقف عليه الشيء قهرا وان لم يكن الامر ملتفتا اليها تفصيلا.
(٥) كقوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فانه يسرى ويتعلق الحكم وهو الوجوب الى موضوعه وهو المستطيع وهو العنوان الاجمالى للأفراد وهو البالغ العاقل المستطيع.