اذ (١) هذا التكلفات انما هو من تبعات اخذ المحركية الفعلية فى مضمون الخطاب ولقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه وبالجملة نقول ان الواجبات والخطابات المطلقة مع المشروطة منها (٢)
______________________________________________________
يقتضى العبودية اتيان العمل لحفظ الغرض.
(١) فيقول المحقق الماتن ان هذا التكلفات من القول بالوجوب التهيئي ومتمم الجعل والخطاب والواجب المعلق الآتي وغير ذلك ينشأ من جعل المحركية الفعلية فى الارادة ومبرزها وهو الخطاب وقد عرفت انهما فى رتبتان ولا ربط لاحدهما بالآخر.
(٢) وان الواجبات المطلقة والمشروط سيان فى الارادة الفعلية ومبادئها والخطاب وانما المشروطة انيط الاشتياق الفعلى بلحاظ وجود الشرط دون المطلق فلم انيط بشيء كما هو واضح وكذا الموقت انيط بلحاظ وجود الوقت فالإرادة والاشتياق فعليان وانما المحركية والبعثية بعد وجود الشرط ولذا ترشح الإرادة الغيرية على المقدمات وهى ايضا ان انيطت بالشرط والوقت فلا محركية الا بعد الشرط والوقت وان كانت المصلحة الغيرية فيها مطلقة فيكون محركا فعليا اما تعيينيا او تخييريا. بقى الكلام فى غير البالغ هل يجب عليه تعلم الاحكام قبل البلوغ لئلا يفوته بعض التكاليف بعد البلوغ بواسطة العجز ام لا ووجوبه عقلى او شرعى فيه كلام بينهم يحتمل ان يكون وجوبه شرعى كالبالغين واجيب عنه برفعه قلم التشريع عنه والقول بتخصيصه بما عد التعلم بعيد غايته ـ وقال المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٠٥ وبالجملة العقل كما يستقل بوجوب النظر فى معجزة مدعى النبوة كذلك يستقل بوجوب تعلم احكام الشريعة والفحص عن الادلة والمقيدات والمخصصات اذا المناط فى الجميع واجد وهو استقلال العقل بان ذلك من وظيفة العبد ومن هنا لا يختص وجوب التعلم بالبالغ كما لا يختص وجوب النظر الى المعجزة به بل يجب ذلك قبل البلوغ اذا كان مميزا مراهقا ليكون اول بلوغه مؤمنا ومصدقا بالنبوة وإلّا يلزم ان لا يكون الايمان واجبا عليه فى اول البلوغ هذا بالنسبة الى الايمان وكذلك بالنسبة الى سائر احكام الشريعة يجب على الصبى تعلمها اذا لم يتمكن منه بعد البلوغ او نفرض الكلام فى الاحكام المتوجهة عليه فى ان اول البلوغ فانه يلزمه تعلم تلك الاحكام قبل البلوغ كما لو فرض انه سيبلغ فى آخر وقت ادراك الصلاة فانه لا اشكال فى وجوب الصلاة عليه