.................................................................................................
______________________________________________________
للاختيار ولازم ذلك ان لا يجب التعلم قبل الوقت فى هذا الشق فيما اذا كانت القدرة فى ظرف الواجب شرطا للوجوب ودخيلة فى ملاكه وعليه فلا مناص فى اثبات وجوبه فى هذا الفرض من الالتزام بوجوبه النفسى كما التزم به المحقق الاردبيلى قدسسره وإلّا فلا مقتضى لوجوبه اصلا الخ وفيه اما الوجوب النفسى التهيّئي قد عرفت ما فيه واما وجوب دفع الضرر المحتمل يختص باحتمال التكليف المنجز قبل الفحص عن الأدلّة دون معرفة الاحكام التى لا ربط انها بالتكاليف بل اذا لم يكن التكليف فعليا لا يكون احتمال الضرر اصلا فلا مقدمية لترك التعلم بالنسبة اليه ولذا يكون المرجع فيها البراءة على قول المشهور ، قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٦٨ والذى يسهل الخطب فى هذا المورد انه بعد ورود التكليف من الشارع بفعل شيء من هذا المقدمات المفوتة لا يبقى مجال للتشكيك بلزوم الاتيان بهذه المقدمات سواء كان وجوبها غيريا ام كان نفسيا لكن الخطب المهم هو تحصيل الدليل على وجوب بقية المقدمات المفوتة التى لم ينص الشارع المقدس على وجوبها وافتى الفقهاء بوجود بها الخ وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٥٨ واما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص والياس على الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة وان العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان الخ وفيه ان وجوب الفحص بالروايات والآيات لثبوت التكاليف يكون صحيحا يعتمد عليه فى هذا الباب واما فى المقام مع عدم فعلية التكاليف على المشهور كيف يجب التعلم فمن لا يكون عليه الوجوب الفعلى بالنسبة الى التعلم فلاى جهة يؤخذ بتركة ويعاقب عليه ومن هنا يظهر فساد التمسك بالامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا وبعبارة اخرى ان الكلام فى المعرفة التى هى من المقدمات الوجودية وحكم العقل بتنجز الاحكام بمجرد احتمالها الا بعد الفحص والياس لا يقتضى وجوبهما وانما يقتضى عدم جواز الرجوع الى البراءة بل يجب الاحتياط واين هذا من وجوب المعرفة قبل حصول الشرط وبالجملة ان العقل لا يحكم بوجوب حفظ اغراض المولى بان نفعل شيئا حتى يحفظ اغراض الآمرين حين امرهم ولا يكون هذا من اقتضاء العبودية بشيء فان اقتضائها بعد فعليه التكليف هو ذلك واما قبل ذلك فلا مولوية حتى