.................................................................................................
______________________________________________________
التى يستلزم تركها عدم القدرة على الواجب فى ظرفه بل هو بملاك آخر لا يبتنى على قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للعقاب اصلا وهو لزوم دفع الضرر المحتمل حيث ان المفروض مقدورية الواجب مثلا فى ظرفه لعدم دخل معرفة الحكم فى القدرة على فعله بالبداهة فيكون تركه عصيانا للتكليف الفعلى مع وجود البيان ولا اشكال فى استتباعه للعقاب فاحتمال تكليف تمت الحجة عليه يوجب احتمال الضرر وجدانا فيجب دفعه عقلا الخ فاجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٢ عرفت من ان التعلم فى بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار على المشهور كما انه فى بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة فلا يجب اصلا على المشهور ولا يكون ح وجه للاستدلال على وجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ايضا الخ ومن هنا ظهر فساد ما افاده استادنا الخوئى فى ذلك فى حاشية الاجود ص ١٥٤ ج ١ التحقيق فى هذا المقام هو ان تارك التعلم قبل الوقت قد يكون متمكنا من الامتثال واحرازه بعد الوقت وفى ظرف الواجب ولو كان ذلك بالاحتياط وقد يكون متمكنا من نفس الامتثال والاتيان بالواجب إلّا انه لا يكون متمكنا من احرازه ـ اى احراز التفصيلى والاجمالى كما لو كان الوقت ضيقا لا يتمكن إلّا باتيان فعل واحد كالقصر والتمام لا الاحتياط وقد لا يكون متمكنا من الامتثال ايضا اما الشق الاولى فلا يجب فيه التعلم قبل الوقت لفرض تمكن المكلف من الاتيان بالواجب واحرازه فى ظرفه ولو بالاحتياط ، واما الشق الثانى فيجب فيه التعلم قبل مجىء ظرف الواجب لكنه لا بملاك عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار اذ المفروض عدم امتناع الواجب بترك تعلم حكمه بل بملاك حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتحمل ضرورة انه مع احتمال ترتب ترك الواجب الفعلى المنجز على تقدير وجوده على ترك التعلم يحتمل العقاب فيستقل العقل بوجوب دفعه ولا يفرق فى ذلك بين موارد دخل القدرة فى ملاك التكليف باقسامه وعدم دخلها فيه كما هو ظاهر واما الشق الثالث وهو ما اذا كان ترك التعلم موجبا لامتناع الواجب فى ظرفه اما لغفلة المكلف عنه او لتوقف القدرة عليه على التعلم كما فى الصلاة ونحوها مما يمتنع صدورها عن غير من يتعلمها ولا سيما اذا لم يكن عارفا باللغة العربية فيجرى فيه ما يجرى فى غيره من المقدمات التى يترتب على تركها فوت الواجب فى ظرفه فيكون وجوبه بملاك قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار