.................................................................................................
______________________________________________________
ليس من القسم الثانى اذا الوجوب الطريقى هو ما يكون الغرض منه تنجيز الواقع عند الإصابة فيكون تنجيز الواقع متوقفا على الوجوب الطريقى واصابته وهذا بخلاف وجوب المقدمة فانه على القول به يتوقف تحققه على تحقق وجوب ذيها فلا محاله يكون النزاع فى الوجوب الغيرى وينقسم الوجوب ايضا باعتبار آخر الى الاصلى والتبعى وهما يطلقان على معنيين احدهم الوجوب المستقل فى الخطاب وغير المستقل فيه ثانيهما الارادة المستقلة فى تعلقها بالمراد اعنى الارادة التى لم تنشأ من وجود ارادة اخرى وغير المستقلة وهى التى تنشأ من ارادة اخرى ولا شبهة فى ان الاصلى بكلا المعنيين ليس محلا للنزاع اما الاول فلان ايجاب المقدمة بخطاب مستقل فى ابواب الفقه قليل جدا واما الثانى فلان القائل بالوجوب لا يدعى تعلق ارادة مستقلة بالمقدمة كما هو واضح ولا شبهة ايضا فى ان التبعى بالمعنى الاول ليس موردا للنزاع لعدم الجدوى فى ذلك فيبقى التبعى بالمعنى الثانى ويدور الامر بين ان يكون النزاع فى هذه المسألة فى التبعى بهذا المعنى وبين ان يكون فى معنى آخر وهو امكان تولد ارادة متعلقة بالمقدمة من الارادة النفسية المتعلقة بذيها وان كان الآمر غافلا بحيث لو التفت الى المقدمة لارادها والظاهران محل النزاع هو هذا المعنى الاخير الخ وذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٨ فمرجع هذا البحث فى الحقيقة عندهم الى البحث عن الملازمة بين ارادة الشىء وارادة مقدماته ومن ذلك ايضا لا يختص هذا النزاع بخصوص مقدمة الواجب بل يجرى فى مقدمة الحرام والمكروه والمستحب كما هو واضح كما ان الظاهر هو عدم اختصاص النزاع بخصوص المقدمات التبعيّة غير الواقعة تحت الخطاب المستقل كما لعله يظهر من بعضهم حسب جعلهم مورد النزاع الوجوب التبعى الغيرى الشرعى بل يعم البحث هذه وما وقع منها مورد الامر فى حيّز خطاب مستقل كالوضوء والغسل ونحوهما لان مجرد وقوعها تحت خطاب اصلى مستقل لا يقتضى وجوبها شرعا بالوجوب الغيرى لامكان كون الامر بها فى تلك الخطابات ارشاد يا الى وجوبها العقلى بمناط اللابدّية فتامل الخ ، لكن يظهر من المحقق القمى خلاف ذلك فى القوانين ح ١ ص ١٠١ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى لان الوجوب العقلى بمعنى توقف الواجب عليه وانه لا بد منها فى الامتثال مما لا ريب فيه ذو مسكة والمراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى الذى حصل من اللفظ