ذلك كله فى غير ما كان بلسان قاعدة الميسور وإلّا فلو كان بلسانه (١) ففى اقتضائه الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة لا مجال لتوهمه اذ هى (٢) بلسانها تنادى بان الماتى به لا يكون تمام المعسور بل ميسوره و (٣) لا بفهم العرف من ذلك البيان الا كون الماتى به وافيا ببعض مراتب المصلحة الوافى بها تمامه لا انه ايضا واف بتمام مصلحة المعسور و (٤) ح لا مجال للمصير الى اجزائه عن القضاء بصرف هذا اللسان ولو لم يعارضه ظهور ادلة الاختيار فى دخل الخصوصية فى المصلحة فضلا (٥) عن وجود هذا الدليل فى المقام ايضا بل لا مجال لاثبات الاجزاء بها بالتقريب الذى نحن اخترناه (٦) اذا الترخيص (٧) بالاتيان بخصوص الميسور بل الامر به بخصوصه بملاحظة حفظ الوقت لا من جهة الترخيص فى تفويت المصلحة ولو فى خارجه كى يستفاد منه الاجزاء بمناط التفويت و (٨) ح
______________________________________________________
(١) واما ما كان بلسان قاعدة الميسور فلا مجال للقول بالاجزاء بوفائه بتمام المصلحة فى حال المعسور.
(٢) وذلك لانه اولا نفس لسانها هو انه ميسور للمتعذر لاتمام المامور به.
(٣) وثانيا ان العرف يفهم منها انه غير واف بتمام المصلحة.
(٤) وعليه فلا وجه لتوهم الاجزاء بكونه بلسان الميسور ولو فرضنا انه لم يكن لدليل الاختيار ظهور يعارضه.
(٥) مع انه قد عرفت ان الظهور ان يتعارضان.
(٦) بل التقريب الذى ذكرناه فى دليل الاضطرار من ان التكليف فى الاختيار يشمل الخصوصية دون الاضطرار فلذا باطلاقه يقتضى الاجزاء لا يجرى فى المقام.
(٧) والوجه فى ذلك ان الترخيص فى موارد الاضطرار غير المقام يكون ترخيصا فى تفويت المصلحة فلذا يلازم الاجزاء دون المقام وهو قاعدة الميسور فيكون الترخيص لاجل حفظ الوقت لا لاجل التفويت فلا ينافى عدم الاجزاء ووجوب القضاء لدرك المصلحة.
(٨) فعلى هذا لا طريق للاجزاء فى الميسور الا الاصل العملى.