قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مكتبة الداوري

الصفحات :671

تحمیل

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

267/671
*

العناية مع (١) ان سوق ادلة الاجزاء فى مقام بيان ما له الدخل فى المركب بلا نظر فيها الى ازيد مما كان المركب مسوقا له ولذا نرى (٢) بنائهم على عدم التمسك بمثل اطلاق ادلة بقية الاجزاء عند الشك فى دخل شىء آخر فى باب الاقل والاكثر بل كان مرجعهم فيه البراءة او الاشتغال ، وبالجملة من مثل هذه العمومات لا تكاد تثبت وجوب البقية لا من قبل نفسها (٣) ولا من (٤) قبل ادلة بقية الاجزاء والشرائط ، فان قلت (٥) ان ظاهر قوله (٦) يعرف هذا واشباهه من كتاب الله امسح على المرارة استفادة التكليف بالمسح على المرارة من نفس قاعدة الحرج ولازمه كون مثل هذه القواعد علاوة عن استفادة نفى التكليف عن المضطر اليه يستفاد ايضا اثبات التكليف بالفاقد ، قلت (٧) فى خصوص الموارد لما كان نفى

______________________________________________________

(١) اى مضافا الى ذلك ان سياق ادلة الاجزاء والشرائط واهتمامها هو بيان اجزاء المركب وشرائطها لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة لا غيرها من كيفية المصلحة والاجتزاء بما عدا المتعذر.

(٢) ولذا لا يتمسكون باطلاق ادلة الاجزاء والشرائط لاثبات وجوب الباقى عند الشك فى اعتبار جزء لو شرط زائد بل يرجع الى البراءة او الاشتغال.

(٣) اى من قبل نفس عمومات الاضطرار.

(٤) اى من قبل اطلاق ادلة الاجزاء والشرائط.

(٥) وملخص الاشكال انا اذا لاحظنا رواية عبد الاعلى نجد الامام عليه‌السلام قد ارشد المكلف الى طريق استفادة تكليفه نفيا واثباتا فى مقام الاضطرار بقوله هذا واشباهه يعرف من كتاب الله الخ وبين عليه‌السلام فى هذا الكلام ثلاثة امور ارتفاع التكليف بالمسح على البشرة لاستلزامه الحرج ، وان المسح على ما يقوم مقام البشرة بدل مجز ، وان استفادة هذه الاحكام من ظاهر آية نفى الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه عليه‌السلام وارد مورد الامتنان عليه تكون الادلة العامه كافية فى رفع الحكم الذى يضطر الى مخالفته واثبات بدله مع كونها واردة مورد الامتنان.

(٦) وسائل باب ٣٩ من ابواب الوضوء ح ٥.

(٧) واجاب عنه اولا انما يكون اثبات التكليف بباقى الاجزاء بقاعدة نفى