نقل بالاجزاء فانه لا محيص من رفع الامر عن الخصوصية بجميع مباديه (١) لاستقلال العقل بترخيص مثله لانه طرف التخيير بالنسبة الى مرتبة الغرض الناقص كما هو الشأن لو قلنا بالاجزاء بالمناط الاول (٢) فانه (٣) ح طرف التخيير بالنسبة الى الغرض الكامل كما هو ظاهر ، (٤) ثالثها (٥) انّ ادلة الاضطرارى من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار فى الوقت ربما يختلف فكلما كان بلسان عمومات نفى الاضطرار (٦) من مثل حديث الرفع وما ورد فى باب التقية من
______________________________________________________
تقدم.
(١) وانما يتعلق بالجامع وملخصه ان قلنا بالاجزاء فى الصورة الثانية فالخصوصيات تحت الامر كما مر ان قلنا بعدم الاجزاء فيكون مرتبه ناقصة تساوى مع غيره من الابدال فيكون التخيير عقليا فالخصوصيات خارجة عن تحت الامر.
(٢) اى فى الصورة الأولى.
(٣) اى الفعل الاضطرارى طرف التخيير فى الفعل الاختيارى.
(٤) هذا كله فى مقام الثبوت فان الاضطرار الذى هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدا ولو فى اول الوقت فى فعلية التكليف بالبدل الثانى هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل فى جميع اجزاء الوقت وهو المعبر ، عنه بالاستيعاب وقد عرفت مفصلا.
(٥) الامر الثالث بين فى هذا الامر فى كون الادلة الخاصة السنتها مختلفه حسب اختلاف الموارد فيحتاج الى المراجعة الى كيفية السنة ادلة الاضطرار من عمومات نفى الحرج وادلة الاضطرار وقاعدة الميسور ونحوها.
(٦) فما كان دالا على حديث الرفع والاضطرار من عموم نفى الحرج والاضطرار والميسور والضرر ونحوها امكن دعوى ان المستفاد من نحو تلك العمومات التى مصبها الاضطرار الى الطبيعة هو خصوص الاضطرار الباقى الى آخر الوقت نظر الى قضية ظهورها فى الاضطرار الى الطبيعة على الاطلاق اذ ح لا يكاد تحقق الاضطرار الى الطبيعة كذلك الا بعدم التمكن من شيء من الافراد التدريجية للمامور به الاختيارى وهذا لا يكون إلّا فى صورة بقاء الاضطرار الى آخر الوقت و
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
