ثانيها ان الاجزاء على وجه الأول (١) يقتضى خروج خصوصية الفعل الاختيارى والاضطرارى عن حيّز الطلب المولوى بجميع مباديه حتى مرحلة ترخيصه فى اتيانه بل امر ترخيصه موكول بيد العقل كما هو الشأن فى جميع موارد الامر بالجامع بالقياس الى افراده ، و (٢) اما الاجزاء على الوجه الاخير فلا شبهة فى كونه ملازما لتعلق الامر فى الاختيارى بخصوصه كما اشرنا كما (٣) ان لازمه ايضا تعلق الترخيص المولوى ايضا بخصوص الاضطرارى كيف (٤) ولولاه لا يرخّص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى ومعه لا يرخص العقل باتيانه و (٥) ان كان المكلف لو اتاه يكون صحيحا بمناط المضادة (٦)
______________________________________________________
الصورة الثانية يتعين عليه البدار ويستحب اعادته بعد طرد الاختيار الخ.
(١) الامر الثانى من لوازم الصورة الاولى وجعلها من الامر الثانى وقد تقدمت الاشارة اليها ايضا انه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوى لكون الغرض قائما بالجامع والتخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها.
(٢) لكن من لوازم الصورة الثانية كما مر ان كل من البدل والمبدل بخصوصه فى حيز الطلب المولوى وتكون مصلحة البدل فى طول مصلحة المبدل والامر تعلق اولا بخصوص الاختيارى لا غير.
(٣) يكون من تبعات قوله واما الاجزاء على الوجه الاخير الخ اى كما ان من لوازمه ورود الامر الاضطرارى من الشارع بالخصوص وهو البدل.
(٤) هذا هو الوجه لكون البدل ايضا بخصوصه فى حيّز الطلب المولوى لان العقل لا يرخص فى ذلك بعد ما كان يفوت بعض الغرض ولا يمكن استيفائه.
(٥) تقدم انه لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت يكون صحيحا وعدم الانتظار يكون حراما تكليفا.
(٦) قد صحح هذه الكلمة فى الطبع الحديث وبدل ـ مصادقة ـ وهو غلط محض فالمراد هو المضادة بين المصلحتين بحيث لو استوفى مصلحة البدل لا يمكن استيفاء مصلحة المبدل ، قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٥٠ لا يذهب
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
