.................................................................................................
______________________________________________________
التصديقى كما هو التحقيق ففى ذلك لا مجال للحمل على الوجوب لانه بمحض اقترانه بما تصلح للقرينية ينتفى ظهوره فيما كان ظاهرا فيه فلا يبقى له ظهور فى الوجوب بل ولا فى الاستحباب ايضا بحيث لو قام بعد ذلك دليل على الخلاف يحكم بالمعارضة بينهما ضرورة انه بعد ارتفاع ظهوره فى الوجوب لا مقتضى فى تعين ظهوره فى غيره من الاستحباب او الإباحة بالمعنى الاخص بل هو يصير حينئذ مجملا من تلك الجهة غير ظاهر فى شىء مما ذكر الا مع قيام القرينة فى البين على ارادة الندب او الاباحة او على حكم ما قبل النهى وإلّا فمع خلو المقام عن القرينة لا يكون فيه ظهور لا فى الوجوب ولا فى الندب ولا فى الإباحة بالمعنى الاخص نعم يستفاد من هذا الامر عدم الحرج فى الفعل واباحته بالمعنى الاعم الذى هو جامع بين الوجوب والندب والإباحة بالمعنى الاخص ومن ذلك يحتاج فى تعيين احدى الخصوصيات الى ملاحظه خصوصيات الموارد وقيام القرينة على التعيين نعم يمكن ان يقال باستفادة الاستحباب فى خصوص العبادات نظرا الى اقتضاء الامر فيها لمحبوبية المتعلق ورجحانه إذ حينئذ بعد ارتفاع ظهوره فى الوجوب من جهة وقوعه عقيب الحظر او توهمه يمكن الحكم باستحبابه نظرا الى قضية ظهوره فى محبوبية المتعلق ورجحانه ففى الحقيقة استفادة الاستحباب ح فى العبادات انما هو لمناسبة خصوصية المورد لا من جهة ظهور الامر فى الاستحباب بعد ارتفاع ظهوره فى الوجوب كم هو واضح ، الخ فان الملاك فى اصالة عدم القرينة هو الظهور او مع احقاف الكلام وشك فى قرينيته لا ينعقد ظهور ولم يحرز بنائهم على العمل بالاصل المذكور تعبدا بلا ظهور واما استفادة الاستحباب الشرعى فمحل اشكال اما الرجحان فلا يدل على الاستحباب الشرعى وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٢ الوجه الثالث المتقدم قال نعم ربما يتشبث بذيل دليل الحكمة لتعيين بعض المحتملات بملاحظة كونه قدرا متيقنا بتقريب ان المورد اذا لم يكن عباديا واحتمل الإباحة الخاصة كان هى المتيقن لان الاذن معلوم والاباحة الخاصة هو الاذن الساذج اى الاذن الذى ليس فيه اقتضاء طلبى فالقيد عدمى يكفى فى عدمه عدم القرينة على ثبوته بخلاف غيرها واذا كان المورد عباديا ولم يحتمل الاباحة الخاصة كان المتيقن هو الاستحباب لان اصل الاقتضاء معلوم لخروج الاباحة الخاصة على الفرض وحد الاستحباب عدمى اى عدم المنع من الترك يكفى فيه عدم نصب القرينة