.................................................................................................
______________________________________________________
توهم الحظر والمنع عن وقوع الصلاتين بغسل واحد ، ثم انه دعوى الظهور فيما ذكر اما يكون لدعوى ان للصيغة وضعين فى حالين احدهما فى غير مقام الحظر وهو الوجوب والثانى فى مقامه وهو غيره ، وهذا ظاهر البطلان بل له وضع واحد اما لمطلق الطلب او للوجوب بالخصوص على ما مر ، واما لدعوى ان وقوعها عقيب الحظر يكون قرينة عامة على واحد من الوجوه كما يظهر من الكلمات واما لدعوى ان مقدمات الحكمة تقتضى الحمل على احدها والقدر المتيقن هى الاباحة وسيأتى ، بقى شيء وهو تحرير محل النزاع ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٠٩ الظاهر ان مورد النزاع ومحل الكلام بينهم انما هو فى مورد كان متعلق الامر بعينه هو المتعلق للنهى من حيث العموم والخصوص كما فى قوله لا تكرم النحويين او لا تكرم زيدا وقوله بعد ذلك اكرم النحويين او اكرم زيدا وإلّا فمع اختلاف متعلق الامر والنهى من جهة العموم والخصوص كان خارجا عن موضوع هذا لنزاع نظير قوله لا تكرم النحويين وقوله اكرم الكوفيين منهم فانه فى مثله لا بد من التخصيص او التقييد الكاشف عن عدم تعلق النهى بالخاص من اوّل الامر يشهد لذلك بناء العرف فى نحو ذلك بحمل العام والمطلق فيها على الخاص والمقيد الخ اذا عرفت ذلك كله قال فى الكفاية ج ١ ص ١١٦ والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الإباحة او التبعية ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها عن ظاهرة فى واحد منها إلّا بقرينة الأخرى كما اشرنا الخ وحاصله ان وقوع الامر عقيب الحظر لم يظهر انه من القرائن العامه التى لا يجوز العدول عن مقتضاها إلّا بدليل الموجبة لظهور الصيغة فى الإباحة مطلقا او الوجوب او رجوع الحكم السابق على النهى او غير ذلك والاستعمال يدل على شىء من ذلك لامكان استناد الظهور فيه الى قرينة خاصه غير الوقوع عقيب الحظر فلا يصح الاستناد اليه فى اثبات الدعوى ، وذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٠٩ بانه ان بنينا على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائى فلا شبهة فى ان لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن فى البين قرينة قطعيّة على الخلاف حيث ان مجرد وقوعه عقيب الحظر او توهمه لا يمنع عن الحمل على الحقيقة ، واما لو بنينا على حجيتها من باب الظهور