الأمر الثاني :
إنّ الظاهر من المحقق الثاني أنّ أصالة الصحة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.
قال في جامع المقاصد : فيما لو اختلف الضامن والمضمون له ، فقال الضامن : ضمنت وأنا صبيّ ـ بعد ما رجّح تقديم قول الضامن ـ
______________________________________________________
(الأمر الثاني :) ان الشك في صحة العقد وفساده ، قد يكون من جهة احتمال فقد ركن مقوّم ، وهذا يسمّى : الشك في المقتضى ، وقد يكون من جهة احتمال طروّ مفسد ، وهذا يسمّى : الشك في وجود المانع ، والكلام هنا في هذا الأمر هو في انه هل يحمل على الصحة في كلا الشكّين أم لا؟.
الظاهر : الحمل في كليهما ، الّا ما ذكرناه في التنبيه الاول ، خلافا لآخرين ، حيث فصّلوا في المسألة على ما ستعرفه منهم إن شاء الله تعالى.
قال المصنّف : (إنّ الظاهر من المحقق الثاني) وهو المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد (أنّ أصالة الصحة انّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان) من جهة المتعاقدين والعوضين والعقد ، ومعناه : انه اذا كان الشك في وجود المانع جرت أصالة الصحة فيه ، واما اذا كان الشك في المقتضي فلا تجري أصالة الصحة فيه.
(قال في جامع المقاصد : فيما لو اختلف الضامن والمضمون له ، فقال الضامن : ضمنت وأنا صبيّ) وأنكر الصباوة المضمون له وقال : بل ضمنت وانت كامل ، قال المحقق الكركي ذلك (بعد ما رجّح تقديم قول الضامن) الذي يدّعي الصباوة حال الضمان ، وإنّما رجّح تقديم قول الضامن لدليلين : لأصالة الفساد ، وبراءة ذمة