والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا بسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق ؛ إنّ الاصل : صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد.
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.
وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الاولتين.
______________________________________________________
فيه ، اما مشكوكه فيحمل على الرضا والصحة ولا يكون خارجا من عموم : (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فالآية تدل إذن على الحمل على الصحة بالتقريب المتقدّم في الآية السابقة.
هذا (والاستدلال به) اي : بقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) على أصالة الصحة (يظهر من المحقق الثاني) صاحب جامع المقاصد ايضا (حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن) العين المرهونة (مدّعيا) ذلك الراهن (بسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق) قائلا : باني لم آذن لك في البيع قال المحقق (إنّ الاصل : صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد) فمع ان الاستصحاب مع المرتهن حكم للراهن لأن أصل الصحة مع الراهن.
(لكن لا يخفى ما فيه) اي : في هذا الاستدلال (من الضعف) لان اثبات صحة هذا البيع بعموم : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) مع الشك في انه من مصاديق الخارج من تحت العام ، أو الباقي تحته؟ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد ثبت في الاصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، مثل التمسك بعموم النهي عن الخمر في وجوب الاجتناب عن مشكوك المائية والخمرية.
(وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الاولتين) يعني قوله تعالى :