وإلّا لم يكن شيء من الظنّ اثما.
ومنها : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ، لأنّه المتيقّن.
وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.)
______________________________________________________
عن اطراف العلم الاجمالي ، فانه لمّا كان بعض الظن اثما حرّم الشارع كثيرا من الظن ، والمراد بالكثير في مقابل الظن القليل الذي يعلم بانه ليس باثم.
هذا ، ولا يخفى ان المراد من النهي عن ظن السوء هو النهي عن تحصيل مقدمات مثل هذا الظن وتنميته في النفس حتى يكون الشيء اختباريا للانسان ، فيترتب التكليف عليه ، وذلك لأنّ نفس الظن أمر قهري ولا يترتب عليه التكليف.
(وإلّا) بان لم يكن المراد من الظن المنهي عنه ظن السوء الذي هو اقبح الظنون (لم يكن شيء من الظنّ اثما) اي : لم يبق هناك مورد يكون مصداقا للظن الاثم حتى يتعلق به الأمر بالاجتناب عنه.
(ومنها : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ، لأنّه المتيقّن) اي : ان المتيقن الفساد هو الذي يكون خارجا قطعا من عموم : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، واما مشكوك الفساد ، فيحمل على الصحة ولا يكون خارجا من عموم : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فالآية إذن تدل على لزوم الوفاء بالعقد اذا علم بصحته ، بل وحتى اذا شك في صحته وفساده ، فيكون معنى لزوم الوفاء بالعقد عند الشك في الصحة حمله على الصحيح.
(وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢)) وذلك بتقريب : ان المتيقن خروجه من الآية المباركة هو معلوم البطلان باحراز الكرة وعدم الرضا
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.
(٢) ـ سورة النساء : الآية ٢٩.