وقد عرفت : أنّ اللّازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.
إلّا أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور ، وسيجيء ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلّا بعد عدم موافقة شيء منها للأصل.
______________________________________________________
بالظن النوعي المحتمل للطريقية والسببية لا السببية المحضة ، لو تعارضت أوجب التعارض فيها التساقط ، وإذا تساقطت الأمارتان وجب الرجوع إلى الأصل في المسألة.
هذا (وقد عرفت : أنّ اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل) أي : من قبيل المتعارضين الذين ليسا من باب التزاحم كالغريقين ، بل من باب الطريقية كقول اللغويّين هو (التوقّف والرجوع الى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام) من استصحاب وغيره ، فلو ادعى أحد اللغويين : أنّ فعل الأمر ـ مثلا ـ وضع للوجوب ، وادّعى الآخر : أنه مشترك بين الوجوب والندب ، كان الأصل عدم الاشتراك ، لأنه شيء زائد ، وأمّا لو ادّعى أحدهما : أنّ فعل الأمر وضع للوجوب ، وادّعى الآخر : أنه وضع للندب ، فانهما يتعارضان ويتساقطان ، فإذا لم يكن أصل في المسألة الأصولية ، يتمسك بالأصل في المسألة الفرعية ، يعني : أصالة عدم الوجوب.
(إلّا أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور ، وسيجيء ـ) إن شاء الله تعالى الكلام في أن الأصل هو مرجّح ، أو مرجع بعد التعارض والتساقط؟ فإن كان مرجّحا (لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلّا بعد عدم موافقة شيء منها للأصل) لفرض أنه لو وافق الأصل شيئا منها ، لزم تقديم الأمارة الموافقة للأصل ،