ثمّ إنّ حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام ، كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال وجب التوقف.
______________________________________________________
المتعارضين من الروايات فاطلاق أخبار التخيير محكّم ممّا يدل على استمراريته.
الأمر الثالث : هل حكم التعارض في الأخبار وهو التخيير يجري في بقيّة الأمارات المنصوبة في الأحكام كالاجماع وفي الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كالبينة؟ قال المصنّف (ثمّ إنّ حكم التعادل) المذكور في الاخبار وهو التخيير لا يجري في بقية الأمارات المنصوبة في الأحكام كالاجماع ، ولا (في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام) كالبينة إذا تعارضت ـ مثلا ـ في الوقت أو القبلة ، أو الهلال أو الطهارة ، أو في موارد التنازع والتداعي أو الحدود والديات ، أو ما أشبه (كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال) بل التعادل فيها والتعارض بينها (وجب التوقف) فيها ، لأنه لا دليل على إعمال التراجيح ولا على التخيير بينها ، لاختصاص الأخبار العلاجية بتعارض الأخبار ، دون تعارض الاجماعين أو البينتين أو غير ذلك.
مثلا : إذا قام أربعة شهود على أن الزاني زيد بن بكر ، وقام أربعة شهود أخر على أن الزاني في نفس الوقت وبنفس الخصوصيات زيد بن خالد ، لم يقدّم الحاكم احداهما على الاخرى ، ببعض المرجّحات كالأصدقية والأوثقية والأعدلية ، ولا يتخيّر بينهما ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة الى الوقت ، والقبلة ، والهلال أو غيرها ، وهذا فيما إذا كان كلاهما شهود اثبات ، لا أن يقول أحدهما : انّي أعرف عدالة زيد ، ويقول الآخر : انّي لا أعرف عدالته ، فإنّه إن رجع اختلافهما الى العلم وعدم العلم كان العلم مقدّما على عدم العلم ، لكن إذا لم يرجع اختلافهما الى ذلك حصل التعارض بينهما ، كما لو كان اختلافهما بين العلم بهذا الضد