لمن لم يتخيّر ، فإثباته لمن اختار والتزم ، إثبات للحكم في غير موضعه الأوّل.
وبعض المعاصرين استجود هنا كلام العلامة ، مع أنّه منع من العدول عن أمارة إلى اخرى وعن مجتهد إلى آخر ، فتدبّر.
______________________________________________________
لمن لم يتخيّر) والمفروض أنه قد تخيّر في الواقعة الاولى وخرج بذلك عن التخيّر ، فالموضوع متبدّل في الواقعة الثانية ، ومعه لا استصحاب كما قال :
(فإثباته) أي : اثبات التخيير (لمن اختار والتزم) بأحد الطرفين (إثبات للحكم في غير موضعه الأوّل ، و) معه لا تتم أركان الاستصحاب ، ولذا لا يصح استصحابه.
هذا ، ولكن (بعض المعاصرين استجود هنا) أي : في تعارض الخبرين (كلام العلّامة) الظاهر في استمرار التخيير ، ولعلّ مستند كلامه هو : اطلاق أخبار التخيير ، حيث أنّ الاخبار غير مقيّدة للتخيير بالواقعة الأولى وغيرها (مع أنّه منع من العدول عن أمارة الى أخرى) في غير الخبرين ، كما اذا تعارض أهل الخبرة في التقويم وما أشبه ذلك ، فإنّه منع من العدول الى الآخر بعد الأخذ بأحدهما ، كما (و) منع أيضا من العدول (عن مجتهد الى آخر) بعد الأخذ بفتوى أحدهما وإن كانا متساويين من جميع الحيثيات ، وأشكل المصنّف على هذا المعاصر : بأنّه إن كان التخيير استمراريا لزم أن يكون في كل الموارد الثلاثة ، فلما ذا التفصيل بينها؟.
(فتدبّر) ولعله اشارة الى أن مقتضى القاعدة هو : استمرار التخيير في كل الموارد الثلاثة ، إلّا إذا كان دليل من الخارج على كون التخيير فيها جميعا أو في بعضها ابتدائيا ، وحينئذ فللمعاصر أن يقول : أن التخيير في الموردين الأخيرين ممّا دلّ الدليل من الخارج على عدم استمراريته ، وأما التخيير في باب