والأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما ، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله.
نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ، لأنّ المقتضي له في السابق موجود بعينه.
بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين ،
______________________________________________________
(و) إن قلت : إن المكلّف الذي أخذ بأحد الخبرين في الواقعة الاولى ، يشك في جواز أخذه بالآخر في واقعة ثانية ، فيكون أمره دائرا ما بين التعيين والتخيير ، وقد تقدّم : أن الأصل في دوران الأمر بينهما هو التخيير ، فيكون التخيير استمراريا.
قلت : (الأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما ، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد الى مثله) فانّ المشهور بين الفقهاء المتأخرين هو : عدم جواز استمرار التخيير في العدول من فتوى مجتهد الى مجتهد آخر ، وذلك لأنّهم يقولون بأصالة عدم حجيّة فتوى المجتهد الآخر بعد الأخذ بفتوى المجتهد الأوّل ومثل هذا الدليل جار في المقام أيضا.
(نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام) أي : في مقام تعارض الخبرين (من باب) السببية كما في (تزاحم الواجبين) حيث يكون الملاك في كل منهما تاما ، والتخيير بينهما تخييرا واقعيا ، كما في مورد انقاذ الغريقين (كان الأقوى استمراره) أي : استمرار التخيير ، وذلك ، (لأنّ المقتضي له) أي : للتخيير وهو تزاحم المصلحتين كان موجودا (في السابق) أي : قبل الأخذ بأحدهما ، وهو الآن (موجود بعينه) في اللاحق.
(بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين) كما فيما نحن فيه ،