أقول : يشكل الجواز لعدم الدليل عليه ، لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما.
وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما ، فهو ساكت من هذه الجهة.
______________________________________________________
زوجة زيد ، أو أن يقول تارة : أنّ هذا الوقف متوليه زيد ، ويقول أخرى أن متولّية عمرو.
(أقول :) الظاهر : هو ما ذكره المشهور من كون التخيير استمراريا ، لكن المصنّف رحمهالله لم يرتض ذلك ، بل يرى التخيير ابتدائيا ، ولذلك قال : (يشكل الجواز لعدم الدليل عليه) أي : على جواز التخيير الاستمراري ، وذلك (لأنّ دليل التخيير إن كان) هو : (الأخبار الدالّة عليه) أي : على التخيير (فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها) أي : في هذه الأخبار (بالنسبة الى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما) ولكن لا يخفى : أنه لو كان الأمر كذلك على ما يقوله المصنّف ، لكان اللازم على الإمام عليهالسلام التنبيه عليه ، فعدم التنبيه دليل العدم ، فإنّ كون التخيير هو تكليف المتحيّر ابتداء لا استمرارا ، تقييد من غير مقيّد.
هذا إن كان دليل التخيير : الأخبار (وأمّا) إن كان دليل التخيير : (العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما) لأنّ أحدهما مطابق للواقع (فهو ساكت من هذه الجهة) أي : من جهة كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا ، فإنّ العقل بعد اطلاعه على أن الحكم الواقعي ينحصر في هذين الخبرين ، يحكم بأنه لا يجوز طرح كليهما ، وأما أنّه يجوز الأخذ بالثاني بعد أخذه بالأول أم لا في واقعة ثانية ، فلا دلالة للعقل عليه.