المحكيّ عن العلامة رحمهالله وغيره : الجواز ، بل حكي نسبته إلى المحقّقين ، لما عن النهاية من : «أنّه ليس في العقل ما يدّل على خلاف ذلك».
ولا يستبعد وقوعه ، كما لو تغيّر اجتهاده ، إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأبي بكر : «لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين».
______________________________________________________
(المحكي عن العلامة رحمهالله وغيره : الجواز ، بل حكي نسبته الى المحققين ، لما عن النهاية) أي : نهاية الاحكام للعلامة وهو كتاب أصولي (من أنه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك) وذلك لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود ، أمّا المقتضي : فللتخيير الوارد في الروايات ، وأمّا المانع : فلأنه لا يتصور مانعا إذا التزم المكلّف عند كل واقعة بحكم ظاهري ، كما أنه لم يقيّد الإمام عليهالسلام التخيير بالابتدائي ، فيكون تخييرا استمراريا.
هنا (ولا يستبعد وقوعه) بأن يكون تخييرا استمراريا لوجود شبهه في الشريعة ، وذلك (كما لو تغيّر اجتهاده) أي : اجتهاد المجتهد ، فإنّه يعمل في الزمان الأوّل باجتهاده الأوّل ، وفي الزمان الثاني باجتهاده الثاني دون أن يقال فيه : أنه يقبح أحد الاجتهادين لأنه يخالف الواقع.
نعم ، (إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ خارج) عن أخبار العلاج ـ مثلا ـ (على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لابي بكر : «لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين (١)») فإنّ هذه الرواية على تقدير صحتها سندا غير وافية الدلالة على ما نحن فيه ، وذلك لأنّ ظاهرها : النهي عن القضاء في قضية واحدة شخصية بحكمين مختلفين ، مثل أن يقول مرة : هند زوجة زيد ، وأخرى : هند ليست
__________________
(١) ـ النهاية : مخطوط.