عند المجتهد ، أو انعكاس الأمر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلّد.
وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية.
فالعبرة بتخيّر المجتهد ، لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرّع على الآخر ،
______________________________________________________
تساوي هذين الراويين (عند المجتهد ، أو انعكاس الأمر عنده) بأن يرى المجتهد أن زيدا أعدل من عمرو ، مع تساويهما عند المقلّد (فلا عبرة بنظر المقلّد) لأنّ المجتهد هو المأمور بالاجتهاد والأخذ بالأوثق والأعدل فيأخذ بالأعدل والأوثق عنده ويفتي على طبقه ، ويجب على المقلّد إطاعته.
(وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية) ممّا يورث التخيّر للمجتهد وللمقلّد معا ، كما لو قال لغوي : بأنّ الغناء هو الصوت المطرب ، وقال لغوي آخر بأنه الصوت المرجّع فيه (فالعبرة بتخيّر المجتهد ، لا تخيّر المقلّد) فإنّ المجتهد هو الذي يتخيّر (بين حكم يتفرّع على أحد القولين) مثل تفرّع حرمة الصوت المرجّع فيه ، على القول بأنّ الغناء هو الصوت المرجّع فيه (و) بين حكم (آخر يتفرّع على) القول (الآخر) مثل تفرّع حرمة الصوت المطرب على القول بأنّ الغناء هو الصوت المطرب.
وعليه : فإن الافتاء من شأن المجتهد ، وهو الذي يختار أحد القولين ويفتي بحسبه ، فيقول : إنّ الصوت الفلاني حرام ، وأنّ الصوت الفلاني ليس بحرام ، وليس من شأن المقلّد ذلك ، فلا يحقّ له أن يتدخل ويقول : إني أرى عدم التساوي ـ مثلا ـ بين قول اللغويين فأرى تقديم ما ذكره «المصباح المنير» على ما ذكره صاحب «القاموس» ، وهكذا وحينئذ فإنّه حيث كان الأمر منوطا باجتهاد المجتهد في هذين البابين ، فكذلك يكون الأمر منوطا باجتهاد المجتهد