ووجه الأوّل واضح ، وأمّا وجه الثاني ، فلأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد ، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها.
فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد.
______________________________________________________
على وجوب الجمعة ، فكذلك المستفتي يتخيّر في أن يعمل بأيّهما شاء.
(ووجه الأوّل) وهو تخيّر المجتهد في عمل نفسه ، فإنّه (واضح) وذلك لأنّ المجتهد عند ما يتعارض عنده الخبران في مسئلة يصير فيها متحيّرا بينهما ، وقد تقدّم أن الأخبار العلاجية تدل على أن التخيير إنّما هو للشخص المتحيّر الذي لم يقم عنده ترجيح في أحد الخبرين على الآخر.
(وأمّا وجه الثاني) وهو تخيّر المقلّد فلما يلي :
أولا (فلأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد) معا ، فكما أن المجتهد يكون مخيّرا فكذلك المقلّد يكون مخيرا أيضا (إلّا أن المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها) ومعرفة أنه ما ذا يراد من هذا الحديث ، وما ذا يراد من الحديث الآخر ، وأن السند صحيح أم لا ، وأنه صدر تقية أو غير تقية؟ (ودفع موانعها) من الوارد والحاكم والمخصص وغير ذلك من موانع الأدلة (فإذا أثبت ذلك المجتهد) و «ذلك» اشارة الى المجتهد المتحيّر الذي حكم بالتخيير لنفسه (جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلّد والمجتهد) فإن الأحكام لا فرق فيها بين المجتهد والمقلّد (تخيّر المقلّد) في العمل بأي الخبرين أيضا (كالمجتهد) لاشتراك التكليف بينهما.