بالظنّ الشخصي ، كما يظهر من صاحب المعالم رحمهالله في تقرير دليل الانسداد.
ثمّ المحكيّ عن جماعة ، بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه ، أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه ، وإن وقع للمفتي لأجل الافتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي فيتخيّر في العمل كالمفتي.
______________________________________________________
أي : إناطة الحجيّة (بالظنّ الشخصي ، كما يظهر) اناطتها بالظن الشخصي (من صاحب المعالم رحمهالله في تقرير دليل الانسداد) وذلك على ما تقدّم نقله عنه ، فإنّ اعتبار الأمارات إن كان منوطا بالظن الشخصي يعني : بأن يحصل للمكلّف منها ظنا شخصيا بالواقع ، فهو مناسب للطريقية المحضة ، ولذا لم يعمل بها اذا لم تفد وظن الشخصية بينما إذا كان منوطا بالظن النوعي احتمل الأمران : السببية والطريقية ، ولذا يعمل بها وإن لم تفد الظن الشخصي.
(ثمّ) أنّه ينبغي التنبيه على أمور مهمة في المقام ، وهي كالتالي :
الأمر الأوّل : هل التخيير يسري إلى المقلّد ام وظيفة المجتهد فقط؟ (المحكيّ عن جماعة) منهم العلامة رحمهالله (بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه : إنّ التعادل إن وقع للمجتهد) في استنباطه بأن لم يكن في نظره مرجّح لهذا الطرف ولا لذاك الطرف (كان مخيّرا في عمل نفسه) وذلك بأن يعمل بمضمون هذا الخبر ، أو مضمون ذلك الخبر.
(وأن وقع) التعادل (للمفتي لأجل الافتاء) وبيان حكم الواقعة التي جاء فيها خبران متعارضان بالنسبة إلى مقلديه ، وأنهم كيف يعملون فيها؟ (فحكمه : أن يخيّر المستفتي) في المسألة (فيتخيّر) المقلّد (في العمل كالمفتي) فكما أن المجتهد يتخيّر في أن يعمل بما دلّ على وجوب الظهر أو أن يعمل بما دلّ