من حيث إنّ التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في ما لا نصّ فيه ، فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام كما يظهر من بعضها.
فيظهر : إنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليهالسلام ، لا العمل فيها بالاحتياط.
______________________________________________________
إنّما تكون دالة على الاحتياط (من حيث أنّ التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في ما لا نصّ فيه) بناء على القول بالتوقف فيه ، فإنه إذا وصل الأمرّ إلى التوقف عن الافتاء في حكم من الأحكام ، فلا بدّ من الالتجاء الى الاحتياط في العمل ، لوضوح : أن كل واحد من الأحكام التكليفية حتى وجوب الاحتياط موقوف على الحكم والافتاء وإلّا كان تشريعا ، إلّا العمل بالاحتياط فإنّه غير محتاج الى الافتاء.
وعليه : (فهي) أي : أخبار التوقف (محمولة على صورة التمكّن من الوصول الى الإمام عليهالسلام ، كما يظهر من بعضها) أي : بعض تلك الأخبار حيث جاء فيها : «أرجه حتى تلقى إمامك» (١) (فيظهر : إنّ المراد) من التوقف في هذه الأخبار ليس هو التوقف عن الفتوى المستلزم للاحتياط عملا بل هو (ترك العمل) بالخبرين المتعارضين (وإرجاء الواقعة) أي تأخيرها (إلى لقاء الإمام عليهالسلام).
إذن : فالمراد بالتوقف في الواقعة التي تعارض فيها الخبران هو ترك العمل فيها بالخبرين (لا العمل فيها بالاحتياط) علما بأنّه يجب أن يقيّد ذلك بما إذا كان الارجاء الى لقاء الإمام غير مفوّت للواقعة ، وإلّا لم يمكن الارجاء ، وحينئذ
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.